responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 77


تمهيد 1 - الوضوء عبارة عن غسل الوجه واليدين والمسح على مقدم الرأس وعلى القدمين ، فهذه الغسلات الثلاث والمسحات الثلاث تسمى في الشرع وضوءا ويطلق على الوجه واليدين ومقدم الرأس والقدمين أعضاء الوضوء وصورة الوضوء بايجاز هي ان تغسل وجهك بماء مطلق طاهر ابتدأ من منابت الشعر إلى نهاية الذقن ثم تغسل يدك اليمنى ابتداء من المرفق إلى أطراف الأصابع ثم تغسل يدك اليسرى كذلك وتمسح بنفس الرطوبة التي خلفها في باطن كفك اليمنى مقدم رأسك ولو بإصبع واحدة ثم تمسح ولو بإصبع واحده منها أيضا ظاهر قدمك اليمنى ويكفي ان تضع باطن أحد أصابع كفك اليمنى أو راحتها على أطراف أصابع قدمك اليمنى وتجرها إلى نهاية قدمك ( الكعب ) ثم تمسح برطوبة باطن كفك اليسرى التي نشأت من الوضوء ظاهر قدمك اليسرى كذلك وتحرص في كل ذلك على أن لا تتماهل إلى الدرجة التي تجف بسببها ا لرطوبة في أعضاء الوضوء قبل ان تكمل الوضوء ويعتبر الوضوء طهارة شرعا والمتوضي متطهرا وعلى طهور والطهارة التي تحصل بالوضوء شرعا تبقى مستمرة إلى أن يصدر من المتوضئ شئ من البول أو الغائط أو غير ذلك مما يسمى شرعا بالحدث ، وسيأتي في فقرة لاحقة بيان تلك الأشياء التي تنقض أثر الوضوء ، وهي ما يعبر عنها بنواقض الوضوء وبموجباته أيضا .
والوضوء عباد بمعنى انه لا يصح ولا يحقق طهارة شرعا الا مع نية القربة . ونية القربة هي ان تأتي بالفعل من اجل الله سبحانه وتعالى ، ومثالها من يأتي بالفعل بداعي الطاعة لله اما لأنه تعالى أهل لان يطاع ويعبد أو

77

نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست