responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 71

إسم الكتاب : الفتاوى الواضحة ( عدد الصفحات : 606)


الجيفة النجسة بحيث لو كان الجو معتدلا أو حارا لحدث التغير ، وفي هذا الفرض يبقى الماء على طهارته .
24 - إذا كان الماء من أحد اقسام الماء الكثير وتغير بعضه بالنجاسة فتنجس فهل يتنجس الجز المتغير منه فقط أو يتنجس كله ؟ والجواب : ان غير ذلك الجزء إن كان لا يزال ماءا كثيرا فهو معتصم ولا يتنجس .
ويمكن توضيح ذلك على سبيل المثال في حالتين :
الأولى : لنفرض حوضا كبيرا وقع دم في جانب منه فاصفر الماء في هذا الجانب ، فهل يتنجس الماء في الجانب الاخر قبل ان يتسرب إليه لون الدم ؟ والجواب بالنفي ما دام الجانب الاخر بقدر الكر .
الثانية : لنفرض ماءا جاريا دون الكر في ساقية وله مادة وقد أصاب النجس وسط الساقية فتغير الماء في ذلك الوضع فهل يتنجس الماء كله ؟
والجواب : ان الماء الواقع بين ذلك الموضع والمادة التي ينبغ منها الماء لا يتنجس بحال ، واما الماء الواقع بعد موضع التغير فحكمه يحتاج إلى تفصيل وهو : ان وسط الساقية إذا كان فيه خيط من لماء لا يزال غير متغير ويربط الماء الذي بعده بما قبله من ماء الساقية فلا يتنجس من ماء الساقية سوى ما تغير فعلا ، وإذا كان قد تغير كله فيتنجس ما بعده .
إذا تنجس الماء فكيف يطهر 25 - إذا تنجس الماء القليل بملاقاة النجاسة فيطهر إذا أوصلناه بماء كثير معتصم . ومثال ذلك ماء في وعاء يتنجس فنفتح عليه أنبوبا من أنابيب الماء الممتدة إلى البيوت في هذا العصر ، فيطهر ماء الاناء بوصول الماء من الأنبوب إليه وفي نفس اللحظة بدون حاجة للانتظار إلى أن ينتشر ماء

71

نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست