responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 70


وصار أصفر ، فماء الخوض يتنجس في هذه الحالة .
21 - كما لا أثر أيضا لتغير الماء الكثير بعين النجس بدون ملاقاة ، كما إذا انتقلت الرائحة من عين النجس المطروحة قريبا من الماء الكثير إليه بسبب قربها منه فإنه لا ينجس بذلك .
22 - لا نقصد بالتغير الذي ينجس الماء الكثير ان يكتسب نفس لون النجس أو طعمه أو ريحه بالضبط ، بل يكفي أن يحصل تغير في لون الماء وطعمه وريحه ولو لم يتطابق مع النجس ، ومثاله : ان يصبح الماء الكثير أصفر بسقوط دم أحمر فيه فيكون نجسا .
23 - لنفرض ان عين النجاسة لاقت الماء ولم يتغير لونه ولا طعمه ولا رائحته ، اما لسبب يعود إلى عين النجاسة أو الماء ، واما لأمر خارج عنها وعن الماء أيضا بحيث لولا هذا الامر الخارج أو ذاك الوصف لتغير اللون أو الطعم أو الرائحة ، فهل يحكم بتنجس الماء في هذا الفرض ؟
والجواب على ذلك يستدعي التفصيل التالي :
1 - قد يستند بقاء الماء على حاله وعدم تغيره إلى أن عين النجاسة ليس لها لون أو رائحته مثلا لتعطي للماء شيئا من لونها أو رائحتها حتى يتغير ، فان كان الامر كذلك فالماء طاهر ولا يتنجس .
2 - وقد يستند عدم تغير الماء إلى أن عين النجاسة يتطابق لونها مثلا مع لون الماء الذي كان متصفا به قبل وقوع النجاسة فيه ، ومثاله : ان يكون الماء احمر اللون بسبب صبغ من الاصباغ ثم تسقط فيه كمية من الدم فلا يبدو لحمرة الدم أثر لان الماء أحمر ، وفي هذا الفرض يتنجس الماء 3 - وقد يكون لعين النجاسة وصفها الخاص بها وهو وصف يختلف عن صفات الماء ولكن يستند عدم تغير الماء بها إلى أمر خارج عن النجاسة والماء معا كبرودة الجو التي تحول دون تأثر الماء برائحة

70

نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست