طوافه بطل طوافه أيضا . 9 - فإذا فرغ الطائف من طوافه وجبت عليه صلاة الطواف وهي الواجب الثالث في عمرة التمتع ، وصورتها : ركعتان كصلاة الصبح ، وله ان يقرأ فيها جهرا أو اخفاتا . ويتوخى الطائف ان تكون صلاته خلف مقام إبراهيم وعلى مقربة منه ، وإذا تعذر عليه ان يصلي خلفه صلى على مقربة منه من اي جانب تيسر ، فان لم يتيسر ذلك صلى في المسجد أينما شاء . 10 - وبعد الانتهاء من ركعتي الطواف يجب على الحاج الاتجاه إلى الصفا والمروة وهما على مقربة من المسجد الحرام للسعي بينهما ، وهو الواجب الرابع في عمرة التمتع . وصورته : ان ينوي السعي بين الصفا والمروة لعمرة التمتع من حجة الاسلام قربة إلى الله تعالى ، ويسير بادئا بالصفا منتهيا إلى المروة ، وبعود من المروة إلى الصفا ، وهكذا حتى يقطع المسافة بينهما سبع مرات ، ويسمى كل واحد منهما شوطا ( أربع مرات ذاهبا من الصفا إلى المروة وثلاث مرات راجعا من المروة إلى الصفا ) ، وبهذا يكون ختام السعي عند المروة . ولا يجب في السعي ان يكون الساعي طاهرا من الحدث والخبث ، ولا ان يمشي قدميه بل يكفيه الركوب حتى ولو كان متمكنا من المشي . وإذا شك في عدد أشواط وهو يسعى بطل سعيه . وإذا سعى شوطا ثامنا بقصد ان يجعله جزءا من سعيه بطل سعيه أيضا . 11 - وبعد ذلك يجب على الحاج التقصير ، وهو الواجب الخامس والأخير من واجبات عمرة التمتع ، وذلك بان يأخذ شيئا من شعره أو أظفاره ولا يلزم ان يكون ذلك في مكان مخصوص . 13 - وبالتقصير يخرج المحرم من احرام العمرة ويحل له كل ما كان قد