responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 548


- الإزار والرداء - ، وينوي الاحرام لعمرة التمتع من حجة الاسلام ، ويلبي قائلا " لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك " فإذا لبى كذلك أصبح محرما وحرمت عليه أشياء معينة يأتي بيانها في ( المحرمات على المحرم ) ، كالمقاربة الجنسية للنساء ، والطيب ، ولبس الثياب المخيطة والتدهين ، والصيد وغير ذلك .
ويستحب له ان يغتسل قبيل الاحرام ولا يعتبر في صحة الاحرام ذلك ، بل يصح الاحرام حتى من الجنب والحائض .
ولبس ثوبي الاحرام واجب على الرجال ، ولا يجب على النساء بل يمكن للمرأة ان تحرم في ثيابها الاعتيادية .
فإذا أحرم الحاج اتجه نحو مكة فأدى الواجب الثاني وهو الطواف حول الكعبة الشريفة سبع مرات ، وتسمى كل مرة شوطا .
8 - وصورة الطواف ان يقف إلى جانب الحجر الأسود قريبا منه أو بعيدا عنه مراعيا ان تكون الكعبة الشريفة إلى جانبه الأيسر ، ثم ينوي طواف عمرة التمتع ، فيطوف حول الكعبة سبع مرات مبتدأ في كل مرة بالحجر منتهيا في كل مرة إليه .
ويجب ان يتوفر في حالة الطواف أمور :
منها : الطهارة من الحدث .
ومنها : الطهارة من النجاسة .
ومنها : ستر العورة وهي ما يجب عليه ستره في الصلاة وقد تقدم تحديد ذلك في الفقرة ( 9 ) من فصل الشروط والاجزاء العامة من فصول الصلاة ومنها ان يكون الطائف مختونا - إذا كان رجلا أو صبيا - .
وإذا شك في عدد أشواط طوافه وهو يطوف بطل طوافه .
وإذا طاف شوطا ثامنا قاصدا بذلك ان يكون هذا الشوط جزءا من

548

نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 548
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست