responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 53


عدم التمييز ، ومثال ذلك : ان الصلاة إلى القبلة واجبة فقد يميز القبلة ويعرف ان الصلاة إلى هذه الجهة هي الصلاة إلى القبلة فينوي بها القربة ، وقد تحتاج معرفته للقبلة إلى السؤال فلا يعلم هل المطلوب الصلاة إلى هذه الجهة أو تلك ، فبدلا عن السؤال يصلي إلى الجهتين معا بنية القربة دون ان يميز العبادة المطلوبة بالضبط .
7 - إذا علم المكلف بان هذا الفعل ليس مطلوبا لله سبحانه وتعالى حرم عليه ان يأتي به بنية القربة ، ويسمى ذلك تشريعا والتشريع حرام وأما إذا شك في أن هذا الفعل هل هو مطلوب لله أو لا وأحب ان يأتي به بأمل ان يكون مطلوبا له لم يكن آثما ، ويسمى هذا احتياطا .
8 - الرياء هو الاتيان بالفعل من اجل كسب ثناء الناس واعجابهم وهذا حرام في العبادات ، فأي عبادة يأتي بها الانسان بهذا الدافع تقع باطلة ويعتبر الفاعل آثما ، سوأ أتى بالفعل من اجل الناس وحدهم أو من اجلهم ومن اجل الله معا ، وقد سمي ذلك في بعض الأحاديث بالشرك .
واما في التوصليات فلا يحرم الرياء ولا يبطل العمل ، فمن أنفق على الفقراء ووصل أرحامه وبر والديه لا لشئ الا من اجل الحصول على ثنائهم وحبهم أو من اجل أن يصبح مشهورا بين الناس بحسن السلوك يقع العمل صحيحا ولا يعتبر آثما ولكن يفوته رضوان من الله أكبر .
9 - الرياء إذا حصل للانسان بعد الفراغ من عبادته بان صلى مثلا ثم حاول ان يتحدث وينوه بذلك لكسب رضا الناس وثنائهم لا يبطل بذلك العمل .
10 - وإذا كان المكلف مقدما على العبادة من اجل الله سبحانه وتعالى مخلصا له في نيته ولكنه كان مذموما لدى الناس ومتهما بعدم التدين فحاول

53

نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست