responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 52


عن المنكر وانقاذ الانسان من مهلكة حريق أو غرق ونحوهما وزيارة مشاهد النبي والأئمة عليهم السلام وقرأة القرآن إلى غير ذلك من الواجبات والمستحبات التوصلية .
3 - نية القربة معناها : الاتيان بالفعل من اجل الله سبحانه وتعالى فهي الباعث نحو الفعل ، سوأ كانت هذه النية بسبب الخوف من عقاب الله تعالى أو رغبة في ثوابه أو حبا له وايمانا بأنه أهل لان يطاع ، فالعبادة تقع صحيحة إذا اقترنت بنية القربة على أحد هذه الأوجه ، ولا يعتبر فيها ان ينوي كون الفعل واجبا أو مندوبا ومستحبا ، بل يكفي ان يأتي به طاعة لله تعالى ولو لم يقصد الوجوب في الواجب أو الاستحباب والندب في المستحب والمندوب .
4 - إذا أتى المكلف بالواجب التوصلي - كالانفاق على الزوجة - بنية القربة دفع عن نفسه العقاب واستحق بلطف الله تعالى الأجر والثواب وإذا أتى به بدافع من الدوافع الخاصة - كحبه لزوجته - على نحو لم يكن ليقوم بذلك لولا تلك الدوافع الخاصة دفع عن نفسه العقاب ولكنه لا يستحق بذلك الأجر والثواب ، وكذلك إذا أحسن الغني بالمال في سبيل من سبل الخير فإنه ان نوى بذلك القربة إلى الله تعالى استحق بلطف الله الثواب وسمى احسانه بالصدقة وان لم ينو القربة لم يستحق ذلك وكثيرا ما يتفضل الله سبحانه وتعالى عليه بذلك لأنه أكرم الأكرمين وأوسع المعطين .
5 - وإذا أتى المكلف به بنية القربة وبالدافع الخاص معا على نحو لو لم يكن هناك دافع خاص لقام بذلك أيضا من اجل الله تعالى فقد برئ من العقاب واستحق الثواب . واما العبادات الواجبة فلا ينجو المكلف من العقاب بسببها الا إذا أتى بها بنية القربة .
6 - نية القربة كما تتحقق في حالة تمييز العبادة كذلك تتحقق في حالة

52

نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست