responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 439


كان يشك في كل ثلاث صلوات متواليات مرة أو ما يساوي ذلك فإذا شك هذا الانسان في أنه هل أتى بهذا الجزء أو بذلك مضى ولم يعتن وافترض أنه قد أتى به .
وقد يكون المصلي كثير الشك في شئ خاص ومعين كتكبير الاحرام مثلا دون غيره وعليه حينئذ أن يلغي شكه في هذا التكبير ، وأما إذا شك في شئ آخر جرى عليه حكم الانسان الاعتيادي تبعا لحالة شكه .
وقد يعترض الشك وبتراكم على المرء من باب الصدفة والاتفاق لظروف خاصه وطارئة توجب الأذى والقلق مثل ان يكون مطاردا من قوى طاغية أو مصابا بكارثة عائلية أو غير ذلك مما يوجب الشك لأغلب الناس لو أصيبوا بمثله ، وهذا لا يلحق بكثير الشك ولا يجري عليه حكمه بل يعالج بما تستوجبه سائر القواعد الشرعية من قاعدة التجاوز وقاعدة الفراغ وقاعدة الشك في المحل وغير ذلك .
وإذا شك الانسان بعد أن عرض له الشك عدة مرات في أنه هل أصبح كثير الشك وفقا لما ذكرناه من تعريف له فعليه ان يبني على أنه ليس كثير الشك حتى يحصل له اليقين بذلك .
وإذا كان على يقين بأنه كثير الشك ثم احتمل انه عوني من ذلك وأصبح شك اعتياديا بنى على أنه لا يزال كثير الشك حتى يحصل له اليقين بالعافية .
59 - الحالة الخامسة : إذا حصل الشك لدى الامام أو المأموم في جزء من اجزاء الصلاة التي لا يحتمل وقوع الاختلاف بينهما من اجلها إذا حصل ذلك كان على الشاك منهما ان لا يعتني بشكه ويعمل بوظيفة الحافظ الضابط .
واما إذ شك المأمور مثلا في أنه هل سجد مع الامام سجدتين أو تخلف عنه فلم يتابعه في السجدة الثانية فلا يفيده هنا حفظ الامام ويقينه بالسجدتين

439

نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست