وبعد السجدتين الأجدر والأحوط وجوبا ان يتشهد الساجد ويسلم 49 - وجوبه : يجب سجود السهو بأحد الموجبات المتقدمة كما عرفت غير أنه واجب مستقل بمعنى انه لا يعتبر جزءا من الصلاة ولا مكملا لها فلا تبطل الصلاة بتركه عمدا فضلا عن السهو . ووجوبه فوري بمعنى ان يعجل المصلي بايقاعه مباشرة بعد الفراغ من الصلاة وما يتبعها من ركعات احتياط وقضاء اجزاء منسية وقبل ان يأتي بأي شئ مبطل ومباين لها ، ومتى نسيه عند الفراغ من الصلاة أداه عند التذكر وإذا تذكره وهو في أثناء صلاة أخرى أمكنه تأجيله إلى حين الفراغ من الصلاة . 50 - احكامه : يتكرر سجود السهو بتكرر موجبه ولو كان الموجب المتكرر من جنس واحد ، فمن اتى غفلة منه بالتسليم مرتين في غير محله يسجد للسهو مرتين ، ومن تكلم سهوا مرتين على نحو يعتبر كل منهما كلاما مستقلا عن الاخر يسجد للسهو مرتين ، سواء كان السهو الباعث على الكلام الثاني نفس السهو الأول أو ان المصلي تفطن إلى سهوه الأول ثم سهى من جديد فصدر منه الكلام الاخر ، وإذا وجب عليه ان يسجد أكثر من مرة سجود السهو فهل يجب عليه أيضا الترتيب عند التأدية والامتثال بان يبدأ بالأول فالأول تبعا لزمن السبب الموجب ؟ الجواب : هذا الترتيب ليس بواجب وللمكلف الخيار في أن يقدم المتأخر بل لا يجب عليه تعيين السبب الموجب للسجود بالضبط ، بل يكفيه ان يسجد سجدتي السهو مرتين ولو لم يتذكر ما هو السهو الذي أوجب عليه ذلك بالضبط . 51 - ومن شك في أنه هل صدر منه سهو يلزمه بسجدتي السهو فليس عليه