responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 35


لأنه متفقة بقدر ما يعلم بصحتها والاكتفاء بها والخروج عن عهدة أمرها ووجوبها .
العدالة 32 - تقدم في القرة ( 4 ) ان العدالة شرط في مرجع التقليد كما انها شرط في مواضع عديدة شرعا ولهذا نشير إليها فيما يلي :
" فاستقم كما أمرت ومن تاب معك - 112 هود " وقال : " وان لو استقاموا على الطريقة - 16 الجن " شريطة ان تكون هذه الاستقامة طبيعة ثابتة للعادل تماما كالعادة . ولا فرق من هذه الجهة بين ترك الذنب الكبير والذنب الصغير ولا بين فعل الواجب المتعب وغيره ما دام الاذعان والاستسلام ركنا من أركان السمع والطاعة لأمر الله ونهيه أيا كان لونهما ووزنهما .
اما من استثقل شرع الله واحكامه فهو من الذين أشارت إليهم الآية الكريمة " وانها لكبيرة إلا على الخاشعين - 45 البقرة " ومن الجدير بالذكر الإشارة إلى أن العدالة شرط أساسي في مواقع شرعية متعددة فالمرجعية العليا للتقليد والولاية العامة على المسلمين والقضاء وإمامة صلاة الجماعة وإقامة الشهادة التي يأخذ بها القاضي والشهادة على الطلاق - كل هذه المسؤوليات يشترط فيها عدالة الانسان الذي يتحملها ، والعدالة في الجميع بمعنى الاستقامة على الشرع كما تقدم ، وهذه الاستقامة تستند إلى طبيعة ثابتة في الانسان المستقيم ، وكلما كانت المسؤولية أكبر وأوسع وأجل خطرا - كانت العدالة في من يتحملها بحاجة إلى رسوخ أشد وأكمل في طبيعة الاستقامة لكي يعصم بها من الزالق ، ومن اجل ذلك صح القول بان

35

نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست