الاحتياط 28 - الاحتياط هو الطريق الثالث لطاعة الله تعالى . وقد تقدم تعريفه ، وهو على قسمين لأنه تارة يستدعى التكرار وأخرى لا يستدعيه ، ومثال الأول : ان يجهل المكلف في بعض الحالات ان الواجب عليه صلاة القصر - وهي صلاة الظهر مثلا تؤدى ركعتين - أو صلاة التمام - وهي صلاة الظهر مثلا تؤدى أربع ركعات - فإذا أراد ان يحتاط تحتم عليه ان يعيد الصلاة مرتين ، قصرا تارة وتماما أخرى . ومثال الثاني : أن يجهل المكلف حكم الإقامة للصلاة فلا يدرى هل هي واجبة أو مستحبة ؟ فإذا أراد أن يحتاط أقام وصلى ، وليس في ذلك تكرار . وكلا القسمين جائز ، سواء كان المكلف متمكنا من التعريف على الحكم الشرعي وتحديده بالضبط عن طريق الاجتهاد أو التقليد أولا . 29 - ولكن هذا لا يعنى ان المكلف الاعتيادي يمكنه أن يستغنى بالاحتياط عن التقليد ، وذلك لأن معرفة الأسلوب الذي يحصل به الاحتياط تحتاج إلى اطلاع وانتباه فقهيين واسعين ، فلابد للمحتاط ان يحيط علما بكل الأشياء التي من المحتل وجوبها لكي يأتي بها ، وبكل الأشياء التي من المحتل حرمتها لكي يتركها ، وقد يكون شئ واحد يحقق الاحتياط في حالة دون أخرى ، ومثال ذلك : ان انشاء حياء زوجية بعقد نكاح يتم بلغة غير عربية مخالف للاحتياط ، لأن هناك من يقول بان اللغة العربية شرط في عقد النكاح ، ولكن إذا وقع العقد على هذا النحو فنفى الزوجية