responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 320


167 - قد لا يكون السفر في بدايته معصية ، ولكنه يتحول إليها في أثناء الطريق ، كمن سافر صدفة للاتجار في الحبوب ثم رأى الاتجار بالمسكرات انجح في دنياه ، فاشترى عاجلها بآجلها . وهذا التحول إلى المعصية تارة يقع في أثناء المسافة المحددة وقبل اكمال طيها ، وأخرى يقع بعد اكمال طيها فهذه حالتان :
اما في الحالة الأولى ، فهذا التحول يهدم السفر الشرعي وحكمه حينئذ ان يتم في صلاته ، وإذا كان قد قصر من صلاته قبل ذلك وجب عليه ان يعيد الصلاة تامة في وقتها ، وان كان الوقت قد فات اتى بها تامة في خارج الوقت .
واما في الحالة الثانية فما صلاه قصرا صحيح ، لان السفر الشرعي قد حصل منه ولا حاجة إلى اعادته ، وما لم يبدأ بسفر المعصية فعلا يبقى عل القصر ، فان بدأ بسفر المعصية فعلا فقد يكون سفرا لمعصية ماحيا لأثر السفر الشرعي ، فلا بد للمسافر في هذه الحالة إذا أراد الخروج عن عهدة الصلاة الواجبة عليه ان يجمع بين القصر والتمام ، فيصلي كلا من الظهر والعصر والعشاء مرة قصرا وأخرى تماما .
168 - وقد يكون السفر على عكس ما تقدم ، فيبدأ سفر معصية وفي أثناء الطريق يتوب المسافر ويؤوب إلى ربه ويغير من هدفه ، كما إذا كان غرضه من السفر أولا شراء المسكرات ، ثم تاب في الطريق وسافر لشراء الحبوب ، فان كن الباقي بمقدار المسافة المحددة ولو بإضافة طريق الرجوع إلى الوطن قصر عند الابتداء بالسفر المباح فعلا ، واما قبل ان يبدأ به فيتم إذا أراد ان يصلي .
169 - ويبدأ حكم القصر بالنسبة إلى من سافر سفر المعصية ثم تحول سفره إلى سفر مباح بقدر المسافة المحددة ، يبدأ القصر بالنسبة إليه من حين

320

نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست