responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 319


هذه هي الأنواع الثلاثة لسفر المعصية .
163 - والمسافر سفر المعصية لا يسوغ له القصر بل يتم في صلاته ، ولا يكون جديرا بهذا التسهيل والتخفيف .
164 - وفي النوع الأول من سفر المعصية والنوع الثاني منه إذا حصل للمسافر مقصوده غير المشروع وأراد ان يعود ، فان كان الرجوع بقدر المسافة المحددة قصر في رجوعه سواء ناب وأناب لم بقي مصرا على جرمه ، وان لم يكن بقدرها فلا .
واما في النوع الثالث فان كان الرجوع من السفر محرما أيضا فلا يسوغ له القصر في الرجوع ، كما إذا كان قد أقسم على أن لا يسافر في يوم ماطر لامن بلده ولا من غيره وأراد ان يرجع والمطر مستمر ، وأما إذا كانت الحرمة مختصة بالذهاب فقط كما في هذا المثال إذا افترضنا ارادته للرجوع بعد انقطاع المطر ، فحكمه حكم النوع الأول والثاني .
165 - ويلحق بسفر المعصية من سافر بقصد الصيد من اجل اللهو فإنه يتم ولا يقصر في الذهاب ، ويقصر في الإياب إذا كان طريق الرجوع وحده يستمل على المسافة المحددة ، وخلافا لذلك من يسافر للصيد من اجل قوت أهله وعياله أو للتجارة ، فان حاله في الذهاب والإياب حال اي مسافر اعتيادي 166 - ومن سافر لغاية جائزة سائغة ، ولكنه ركب في سيارة مغتصبة أو مر في ارض محرمة عليه ، فحكمه ان يقصر ، لأنه وان كان آثما ولكن سفره ليس سفرا لمعصية وتغربه وابتعاده عن بلده لم يكن محرما ولا من اجل الحرام ، وانما استخدمت فيه واسطة محرمة أو طريق محرم .
أما إذا اغتصب الشخص سيارة وفر بها هربا من صاحبها فرار السارق فحكمه التمام ، لان الباعث على سفره هو انجاح سرقته وتمكين نفسه من أموال الآخرين .

319

نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست