responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 306


على قصد السفر وقطع المسافة باي نحو كان ، وليس من شك في أن العزم على مفارقة المتبوع متى سنحت الفرصة يتنافى مع قصد السفر ، وعليه يجب التمام ، اللهم ان تكون أمنية التابع صعبة المنال وعندئذ يكون قصد المسافة مفروضا بحكم الواقع ويجب القصر حتما .
123 - وإذا قصد بلدا معينا بينه وبين مقره ووطنه المسافة ، وفي الطريق عدل عنه إلى بلد آخر يماثله في البعد والمسافة ، إذا كان ذلك فلا يضر هذا العدول من بلد إلى بلد بأصل القصد ، وعليه يبقى على القصر ، ومثله تماما إذا قصد بلدا من اثنين لا بعينه ما دام بين الوطن وكل منهما مسافة القصر ، لأن المعول على نوع القصد بصرف النظر عن التمييز والتعيين .
124 - وإذا قصد المسافة وبعد ان طوى شيئا حار في مره وتردد في رأيه : هل يمضي على قصده أو يعود إلى مقره ، وبعد هذا الشك والتردد ، عاد إلى قصده الأول وعزم على الاستمرار ، فهل يقصر أو يتم ؟ .
الجواب : ان كان لم يقطع شيئا من الطريق عند الحيرة والتردد يبقى على القصر ، حتى ولو يكن الباقي مسافة شرعية ، وان كان قطع شيئا من الطريق عند الحيرة والتردد فينظر : هل الذي يقطعه من الطريق بعد العودة إلى الجزم يبلغ المسافة ولو بضم الإياب والرجوع ؟ . فان بلغها قصر ، وأما إذا لم يبلغ المسافة فإنه يتم ، والا جدر به ان يجمع بين القصر والتمام . وكل ما ذكرناه ينطبق أيضا على المسافر إذا طوى شيئا من المسافة ثم توقف وجزم بالعدول عن سفره برهة وعاد بعد ذلك إلى قصده الأول .

306

نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست