من الكوفة إلى النجف فيلغى لأنه لم يكن قاصدا بذلك المسافة المحددة بالكامل . 117 - وطالب الضالة والكلأ والهائم على وجهه لا يدري أين يتجه كل هؤلاء وما أشبه يتمون الصلاة وان طووا المسافة المحددة لأنهم لا يقصدون ذلك . 118 - وقد يكون المسافر قاصدا للمسافة المحددة في سفره ولكنه يشك في تمكنه من موصلة السفر ، أو يحتمل ان تطرأ في الطريق بعض الأسباب التي تصرفه عن الاستمرار في السفر ، ففي مثل ذلك لا يعتبر القصد متوفرا ولا يصح القصر ، ما لم يكن الاحتمال ضئيلا ومما لا يعتنى به عادة من الناحية العملية . 119 - وكل من علق سفره على شرط مجهول الحصول فهو غير قاصد للسفر ، وحكمه حكم الحاضر ، ومثاله : أن يخرج من بيته ويسافر إلى ما دون المسافة المعتبرة باحثا عن رفيقه في سفره ، فان وجده مضى في السير حتى نهايته والا عاد إلى ما بدأ . 120 - ولا فرق ابدا في قصد المسافة بين ان يكون قصدا مستقلا أو تابعا لقصد شخص آخر ، كالزوجة مع زوجها . وأيضا لا فرق بين ان يكون التابع مختارا كالرفيق الذي أو كل امر السفر إلى رفيقه ، وبين ان يكون غير مختار كالجندي والأسير . 121 - وإذا جهل التابع قصد المتبوع يبقى على التمام وان طال الأمد ، الا ان يعلم في الأثناء بطريق أو بآخر فيعمل بموجب علمه . وفي سائر الأحوال لا يجب على التابع ان يبحث ويفحص عن قصد المتبوع ويتعرف عليه بالسؤال منه أو من غيره . 122 - وقد تسأل : إذا كان من قصد التابع مفارقة المتبوع في أول فرصة ممكنة ، فهل يقصر أو يتم ؟ . الجواب : ان التبعية من حيث هي لا وزن ولا اثر لها اطلاقا والمعول