responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 245


< فهرس الموضوعات > تطهير الأشياء المتنجسة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > التطهير بالماء < / فهرس الموضوعات > 2 - تطهير الأشياء المتنجسة الأشياء المتنجسة تطهر بوسائل مختلفة أهمها الماء ، لأن الماء يتميز تطهيره باليسر والسهولة من ناحية ، وبالشمول من ناحية أخرى ، بمعنى ان أكثر الأشياء المتنجسة يمكن تطهيرها بالماء .
التطهير بالماء الماء كان تقدم في الفقرة ( 7 ) من فصل احكام الماء ينقسم إلى الماء الكثير والماء القليل والتطهير تارة : يكون بالكثير ، وأخرى : بالقليل .
اما التطهير بالماء الكثير فيتوقف :
6 - أولا على أن يكون الماء طاهرا ، فلا يسوغ التطهير بالماء النجس .
7 - ثانيا : على أن لا يتغير الماء من خلال عملية الغسل والتطهير تغيرا منجسا له وفقا لما تقدم في الفقرة ( 19 ) من فصل احكام الماء .
8 - ثالثا : على أن يكون ماءا مطلقا ويظل ماء مطلقا خلال الغسل والتطهير ، فلو تغير الماء خلال التطهير به تغير منجسا ، أو تحول إلى ماء مضاف قبل ان يكتمل الغسل لا يطهر الشئ المتنجس .
وعلى هذا الأساس ، إذا غسل ثوب مصبوغ بالماء وانتقل الصبغ إلى الماء وأصبح مضافا قبل ان يكمل الغسل فلا يطهر الثوب ، واما مجرد تغير لون الماء مع بقائه ماء مطلقا فلا يضر بالتطهير .
9 - رابعا : على أن تزال عين النجس عن الشئ المتنجس ، اما قبل البدء بغسله أو بنفس الغسل ، ولا يضر ان تبقى من عين النجس رائحته

245

نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست