الطبيعة ، كجعل لحم الميتة مرقا ، أو جلدها حقيبة أو شعر الخنزير وسادة - فان النجاسة تبقى ما كانت عليه ما لم يوجد مطهر آخر غير الاستحالة . 3 - ثالثا : إذا أسلم الكافر النجس كان هذا الاسلام مطهرا له من النجاسة التي سببها له كفره ، ولا حاجة به إلى غسل وتطهير . 4 - رابعا : إذا تحول الخمر إلى خل ، أو إلى اي صورة أخرى على نحو لم يعد خمرا ولا يسمى بالخمر عرفا طهر بذلك . 5 - خامسا : إذا امتص البرغوث والبق ونحوهما دما من انسان أو غيره فهذا الدم يطهر بالامتصاص واكتسابه اسم دم البرغوث أو دم البق وهكذا . واما الحيوانات التي لها دم بطبيعتها ولكن دماءها طاهرة إذا امتصت دما من انسان أو من حيوان له دم نجس فليس من المعلوم ان ذلك الدم الممتص يطهر بهذا الامتصاص ، فإذا انتقل دم الانسان إلى جسم سمكة - مثلا - فلا مؤكد لطهارة هذا الدم لأن السمكة من ذوات الدماء وكذلك الامر إذا انتزعت عين من حيوان نجس كالكلب وركبت في حيوان طاهر فإنه ليس من المعلوم انها تطهر بذلك .