responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 244


الطبيعة ، كجعل لحم الميتة مرقا ، أو جلدها حقيبة أو شعر الخنزير وسادة - فان النجاسة تبقى ما كانت عليه ما لم يوجد مطهر آخر غير الاستحالة .
3 - ثالثا : إذا أسلم الكافر النجس كان هذا الاسلام مطهرا له من النجاسة التي سببها له كفره ، ولا حاجة به إلى غسل وتطهير .
4 - رابعا : إذا تحول الخمر إلى خل ، أو إلى اي صورة أخرى على نحو لم يعد خمرا ولا يسمى بالخمر عرفا طهر بذلك .
5 - خامسا : إذا امتص البرغوث والبق ونحوهما دما من انسان أو غيره فهذا الدم يطهر بالامتصاص واكتسابه اسم دم البرغوث أو دم البق وهكذا . واما الحيوانات التي لها دم بطبيعتها ولكن دماءها طاهرة إذا امتصت دما من انسان أو من حيوان له دم نجس فليس من المعلوم ان ذلك الدم الممتص يطهر بهذا الامتصاص ، فإذا انتقل دم الانسان إلى جسم سمكة - مثلا - فلا مؤكد لطهارة هذا الدم لأن السمكة من ذوات الدماء وكذلك الامر إذا انتزعت عين من حيوان نجس كالكلب وركبت في حيوان طاهر فإنه ليس من المعلوم انها تطهر بذلك .

244

نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست