responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 230


وإذا كان ثوبه متنجسا ولا يتمكن من تطهيره ولا ساتر لديه سواه صلى فيه ، وإذا أمكنه غسل بعضه وجب كما مر بالنسبة إلى البدن .
56 - وإذا كان شئ من النجاسة على بدنك وشئ منها على ثوبك ولا ماء يفي بتطهيرهما معا - فالبدن أولى بحق التطهير .
57 - وان كانت النجاسة في مكانين من ثوبك أو بدنك ولم يف الماء بتطهيرهما معا طهرت أوسعهما مساحة وأشدهما نجاسة ، وان كانتا في مستوى واحد فالخيار لك .
58 - ومن كان عنده ماء بقدر ما يتوضأ به فقط وكان على بدنه نجاسة - فله ان يزيل النجاسة بما لديه من الماء ويتيمم للصلاة ، وبامكانه ان يتوضأ بالماء ويصلي وبدنه كما تقدم في الفقرة ( 11 ) من فصل التيمم .
59 - ومن كان عنده ثوبان طاهران وتنجس أحدهما وتعذر التمييز بين النجس والطاهر ، فماذا يصنع ؟
الجواب : لا يسوغ له ان يكتفى بالصلاة بأحدهما فقط الا بعد تطهيره ، ويمكنه ان يكرر الصلاة مرتين : مرة بهذا ومرة بذاك .
60 - ومن صلى بالنجاسة عالما - لا جاهلا بوجودها - متعمدا - لا غافلا - بطلت صلاته سواته سواء كان عالما بان الصلاة يشترط فيها طهارة البدن والثياب منها أولا فمثلا : إذا كان على ثوب المصلي دم وهو يعلم بذلك وملتفت إليه حين الصلاة ولكنه لا يعلم أن الدم نجس ، أو لا يعلم بان المصلي يجب عليه التنزه عنه وتطهير ملابسه من نجاسته فهذا المصلي صلاته باطلة ، فضلا عما إذا كان عالما بان الدم نجس وان الصلاة مع النجاسة لا تصح .
61 - من صلى بالنجاسة وهو معتقد للطهارة وبعد الصلاة علم بمكان

230

نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست