وإذا كان ثوبه متنجسا ولا يتمكن من تطهيره ولا ساتر لديه سواه صلى فيه ، وإذا أمكنه غسل بعضه وجب كما مر بالنسبة إلى البدن . 56 - وإذا كان شئ من النجاسة على بدنك وشئ منها على ثوبك ولا ماء يفي بتطهيرهما معا - فالبدن أولى بحق التطهير . 57 - وان كانت النجاسة في مكانين من ثوبك أو بدنك ولم يف الماء بتطهيرهما معا طهرت أوسعهما مساحة وأشدهما نجاسة ، وان كانتا في مستوى واحد فالخيار لك . 58 - ومن كان عنده ماء بقدر ما يتوضأ به فقط وكان على بدنه نجاسة - فله ان يزيل النجاسة بما لديه من الماء ويتيمم للصلاة ، وبامكانه ان يتوضأ بالماء ويصلي وبدنه كما تقدم في الفقرة ( 11 ) من فصل التيمم . 59 - ومن كان عنده ثوبان طاهران وتنجس أحدهما وتعذر التمييز بين النجس والطاهر ، فماذا يصنع ؟ الجواب : لا يسوغ له ان يكتفى بالصلاة بأحدهما فقط الا بعد تطهيره ، ويمكنه ان يكرر الصلاة مرتين : مرة بهذا ومرة بذاك . 60 - ومن صلى بالنجاسة عالما - لا جاهلا بوجودها - متعمدا - لا غافلا - بطلت صلاته سواته سواء كان عالما بان الصلاة يشترط فيها طهارة البدن والثياب منها أولا فمثلا : إذا كان على ثوب المصلي دم وهو يعلم بذلك وملتفت إليه حين الصلاة ولكنه لا يعلم أن الدم نجس ، أو لا يعلم بان المصلي يجب عليه التنزه عنه وتطهير ملابسه من نجاسته فهذا المصلي صلاته باطلة ، فضلا عما إذا كان عالما بان الدم نجس وان الصلاة مع النجاسة لا تصح . 61 - من صلى بالنجاسة وهو معتقد للطهارة وبعد الصلاة علم بمكان