responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 229


< فهرس الموضوعات > أحكام تتعلق بالنجاسة والطهارة منها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ( 1 ) الطهارة شرط في الصلاة < / فهرس الموضوعات > وسائل الاثبات المتقدمة . وإذا لم تتوفر إحدى هذه الوسائل ولكن حصل لديه ظن بحدوث النجاسة لم يأخذ بهذا الظن بل يبقى على الحكم بالطهارة ما لم يحصل اليقين بالعكس .
احكام تتعلق بالنجاسة والطهارة منها توجد احكام شرعية تتعلق بالنجاسة والطهارة منها ، وهي كما يلي :
1 - الطهارة شرط في الصلاة .
54 - وأهم تلك الأحكام ان طهارة البدن حتى الشعر والظفر ، وطهارة الثياب حتى غير ما يستر العورة - شرط أساس في صحة الصلاة الواجبة والمندوبة وركعات الاحتياط والأجزاء المنسية من الصلاة ، اما سجدتا السهو والتعقيب بعد الصلاة والاذان والإقامة قبلها فلا تشترط الطهارة في صحة شئ منها .
وهناك استثناءات تسوغ بموجبها الصلاة بالنجاسة يأتي استعراضها في الفقرة ( 78 ) وما بعدها .
وعلى هذا الأساس ، إذا تنجس شئ من بدن المكلف أو ثيابه وجب عليه لكي يصلي ان يطهر بدنه ويطهر الموضع المتنجس من ثوبه أو يستبدله بثوب طاهر ، أو يخلعه بدون دليل إذا كان عليه لباس آخر طاهر يستر عورته حال الصلاة .
55 - وإذا كان بدنه متنجسا ولم تتهيأ له وسائل التطهير صلى مع النجاسة ، فان الصلاة لا تسقط بحال ، ولكن إذا أمكنه تطهير بعض المواضع لوجود ماء قليل يكفي لذلك وان لم بتطهير الجميع وجب عليه ان يطهر ما أمكنه تطهيره من البدن .

229

نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست