< فهرس الموضوعات > أحكام تتعلق بالنجاسة والطهارة منها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ( 1 ) الطهارة شرط في الصلاة < / فهرس الموضوعات > وسائل الاثبات المتقدمة . وإذا لم تتوفر إحدى هذه الوسائل ولكن حصل لديه ظن بحدوث النجاسة لم يأخذ بهذا الظن بل يبقى على الحكم بالطهارة ما لم يحصل اليقين بالعكس . احكام تتعلق بالنجاسة والطهارة منها توجد احكام شرعية تتعلق بالنجاسة والطهارة منها ، وهي كما يلي : 1 - الطهارة شرط في الصلاة . 54 - وأهم تلك الأحكام ان طهارة البدن حتى الشعر والظفر ، وطهارة الثياب حتى غير ما يستر العورة - شرط أساس في صحة الصلاة الواجبة والمندوبة وركعات الاحتياط والأجزاء المنسية من الصلاة ، اما سجدتا السهو والتعقيب بعد الصلاة والاذان والإقامة قبلها فلا تشترط الطهارة في صحة شئ منها . وهناك استثناءات تسوغ بموجبها الصلاة بالنجاسة يأتي استعراضها في الفقرة ( 78 ) وما بعدها . وعلى هذا الأساس ، إذا تنجس شئ من بدن المكلف أو ثيابه وجب عليه لكي يصلي ان يطهر بدنه ويطهر الموضع المتنجس من ثوبه أو يستبدله بثوب طاهر ، أو يخلعه بدون دليل إذا كان عليه لباس آخر طاهر يستر عورته حال الصلاة . 55 - وإذا كان بدنه متنجسا ولم تتهيأ له وسائل التطهير صلى مع النجاسة ، فان الصلاة لا تسقط بحال ، ولكن إذا أمكنه تطهير بعض المواضع لوجود ماء قليل يكفي لذلك وان لم بتطهير الجميع وجب عليه ان يطهر ما أمكنه تطهيره من البدن .