responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 220


غير ذلك من الأشياء التي تشتمل على مواد سكرية قابلة للتحول إلى كحول وتوليد المسكر وكل المسكرات محرمة يحرم شربها وبيعها وشراؤها ، سواء كانت مائعة كالخمر أو جامدة كالحشيشة ، واما النجاسة فلا تثبت للمسكر الجامد بدون شك فالحشيشة طاهرة باتفاق الفقهاء على الرغم من حرمتها .
واما المسكرات المائعة فالنجاسة فيها تختص في رأينا بالمسكر المتخذ من العنب وهو الخمر ، غيره من المسكرات السائلة والمائعة المأخوذة من غير العنب فهي محرمة وطاهرة ، ولا فرق من حيث الحرمة والطهارة بينها وبين المسكر الجامد بالأصل كالحشيشة .
33 - وكذلك الحكم في العصير العنبي إذا غلا بالنار واشتد ولم يذهب ثلثاه فإنه - احتياطا - يحرم بالغليان ولكنه طاهر ، فإذا ذهب ثلثاه بسبب الغليان يصير حلالا بالإضافة إلى طهارته . 34 - وأما إذا غلا العصير العنبي أو تهيأ للغليان بالنشيش [1] فهو نجس وحرام بدون شك لأنه خمر مأخوذ من العنب ، فان استخراج المسكر من العنب يتم بهذه الطريقة .
35 - وعصير التمر والزبيب والحصرم طاهر على اي حال ، سواء غلا بالنار أو بدون نار ، وحلال أيضا إذا غلا بالنار أو نحوها وأما إذا غلا بدون ذلك وبمرور الزمن فهو حرام إذ يصبح بذلك مسكرا وان ظل على طهارته .
وعلى ضوء ما ذكرناه يعرف حكم الفقاع أو ما يسمى ب‌ ( البيرة ) فإنه حرام محرم لأنه مما يسكر ، ولكنه ليس نجسا لأنه غير مأخوذ من العنب بل من الشعير عادة .



[1] الغليان هو تحرك اجزاء السائل وتصاعدها بالحرارة ، والنشيش صوت يسبق الغليان عادة .

220

نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست