responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 571

إسم الكتاب : الفتاوى الواضحة ( عدد الصفحات : 606)


22 - ولا كفارة على من نام صلاة العشاء حتى أصبح ، وان كان الأجدر به استحبابا إذا أصبح وانتبه إلى أنه كان قد نام عن صلاة العشاء ان يصوم ذلك النهار .
العتق اتضح مما سبق ان العتق في بعض الكفارات ( الكفارات المخيرة ) واجب كواحد من ثلاثة أشياء يخير المكلف بينها وفي بعضها ( الكفارات المرتبة ) واجب بذاته ولا يجزي غيره الا حيث لا يتيسر ، وفي بعضها ( كفارة الجمع ) واجب إضافة إلى غيره .
23 - وفي كل هذه الحالات يشترط ان يكون المعتق انسانا مسلما ، وان يقصد المكفر بالعتق القربة إلى الله تعالى والتكفير عن ذنبه . والعتق مطلوب على اي حال ، ويعتبر من أفضل الطاعات ، قال الله ، سبحانه وتعالى فلا اقتحم العقبة وما ادراك ما العقبة فك رقبة أو اطعام في يوم ذي مسغبة ) ( سورة البلد 11 - 14 ) وهو عبادة لان نية القربة شرط فيه ولا يصح بدونه .
24 - وفي حالة تعذر العتق إذا كان على الانسان كفارة مخيرة فعليه ان يختار أحد بديله ، وإذا كان على الانسان كفارة مرتبة فعليه ان يختار الصيام ، وإذا كان على الانسان كفارة الجمع سقط العتق عنه وعوض عنه بالاستغفار وبقي عليه الباقي .
25 - ويعتبر العتق متعذرا إذا تحرر كل العبيد والإماء وتخلصوا من هذا الأسر ، أو لم يجد المكفر قدرة على شراء من يعتقه ، لعدم توفر المال لديه يزيد عن ضرورات حياته من سكن وثياب وأثاث ونحو ذلك .

571

نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 571
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست