responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 563


ولا يجوز ذلك في الحج الواجب ، فإذا كان الحج واجبا على كل من الشخصين أو الاشخاص احتاج كل منهم إلى نائب مستقل .
66 - ويسوغ لجماعة ان ينوبوا في عام واحد عن شخص واحد ، فيحج كل واحد منهم نيابة عنه سواء اختلف قصد بعضهم عن بعض ( كما إذا قصد أحدهم النيابة في حج مستحب ، وقصد الاخر النيابة في حج واجب ) ، أو قصدوا جميعا حجا واحدا ( كما إذا قصدوا جميعا النيابة عنه في حجة الاسلام احتياطا ، على أساس ان كل واحد منهم يحتمل ان عمل الآخرين ناقص ) .
67 - إذا كان على الميت حج واجب واستؤجر شخص لأدائه ، فلا تبرأ ذمة الميت بمجرد ذلك ، وانما ترتبط براءة ذمته بأداء الأجير للحج على الوجه الصحيح . وكذلك الحال في الحي الذي وجب عليه ان يستنيب شخصا ليحج عنه . وعلى هذا الأساس لابد ان يكون الأجير مأمونا على أداء الحج ، والتعرف على واجباته ، وجديرا بالثقة والاعتماد ، وان كان عادلا إضافة إلى وثاقته ومعرفته فهو أحسن وأفضل .
الطواف المستحب 68 - الطواف حول الكعبة الشريعة جزء من العمرة وجزء من الحج كما مر بنا ، وهو إضافة إلى ذلك عبادة مستقلة يمكن للانسان ان يؤديها فيطوف دون ان يضم إلى ذلك شيئا اخر من اعمال الحج .
وإذا طاف طوافا مستحبا فليس عليه ان يكون متوضئا حال الطواف ولكن لابد عن يكون متوضئا عند أداء صلاة ذلك الطواف المستحب إذ لا صلاة إلا بطهور .
ويعتبر الطواف بالنسبة إلى المسافر أفضل من الصلاة المستحبة ، خلافا لأهل مكة أنفسهم فان الصلاة بالنسبة إليهم أفضل .

563

نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 563
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست