responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 440


ما دام يحتمل تخلفه عنه بل عليه ان يسجد السجدة الثانية ما دام لم يتجاوز المحل المقرر للسجود شرعا .
60 - وفي كل حالة كان الحكم فيها المضي وعدم الاعتناء بالشك إذا طبق المصلي هذا الحكم ثم انكشف انه لم يكن قد اتى بالجزء المشكوك حقا فماذا يصنع ؟
والجواب : إذا كان بامكانه التدارك - بالمعنى المتقدم في الفقرة ( 40 - 42 ) - رجع وتدارك ، والا مضى وصحت صلاته ما لم يكن الجزء المتروك ركنا فان كان ركنا فالصلاة باطلة .
61 - وفي كل حالة كان الحكم فيها هو الاعتناء بالشك والآتيان بما يشك فيه تبعا لقاعدة الشك في المحل إذا طبق المصلي هذا الحكم فاتى بالجزء المشكوك ثم اتضح له انه كان قد اتى به سابقا مضى في صلاته ما لم يكن ذلك الجزء ركوعا وقد كرره مرتين أو سجدتين وقد سجد أربع سجدات فتبطل عندئذ صلاته .
الشك في عدد الركعات 62 - الشك في عدد الركعات إذا وقع بعد الفراغ من الصلاة فلا اثر له ولا يعتني به وأما إذا كان في أثناء الصلاة فهو على اقسام : لان منه ما هو مبطل للصلاة ، ومنه غير مبطل وبحاجة إلى علاج شرعا ، ومنه غير مبطل وليس بحاجة إلى علاج فهذه اقسام ثلاثة . ونبدأ فيما يلي بالشك الذي ليس مبطلا للصلاة ولا بحاجة إلى علاج وهو يتمثل في إحدى الصور التالية :
63 - الأولى : ان يجد المصلي نفسه وهو يتشهد أو قد أكمل تشهد

440

نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست