responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 404


جميعا ، والصلاة من جلوس بصورتها الشاملة ما كان المصلي فيها جالسا منذ تكبيرة الاحرام إلى النهاية .
ولا يسوغ الانتقال من الصلاة من قيام إلى الصلاة من جلوس في صلوات الفريضة الا في حالات الضرورة كما سيأتي .
151 - ويشترط في القيام الصلاتي بأنحائه مع القدرة والامكان شروط :
الأول : الاعتدال في القيام والانتصاب فلا يسوغ الانحناء ولا التمايل يمنة أو يسرة ولا التباعد بين الرجلين وتفريج الفخذين الذي يخرج القيام عن الانتصاب والاعتدال .
ويستثنى من ذلك القيام الرابع وهو القيام حالة الركوع فإن قيام الراكع لا معنى فيه للاعتدال والانتصاب وإنما نريد بقيام الراكع أن يكون ركوعه وهو واقف لا جالس .
الثاني : الوقوف فلا يسوغ له أن يكبر أو يقرأ مثلا وهو يمشي .
الثالث : الطمأنينة بمعنى ان لا يكون في قيامه مضطربا يتحرك ويتمايل يمنة ويسرة ، ويستثنى القيام الثالث وهو القيام الذي يركع عنه المصلي فإنه لا تجب فيه الطمأنينة .
ولا يشترط في القيام الوقوف على القدمين معا فلو كان واقفا على إحداهما مع مراعاة الشروط المتقدمة كفى .
ولا يشترط أيضا ان يكون مستقلا ومعتمدا على نفسه في القيام فلو اعتمد على حائط ونحوه كفاه أيضا .
152 - حالات العجز : إذا كان المكلف عاجزا عن الصلاة من قيام بصورتها الكاملة وجب عليه أن يحافظ على القيام بالقدر الممكن وذلك كما يلي :
أ - إذا كان قادرا على القيام ولكنه غير قادر على ركوع القائم ولا

404

نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست