جميعا ، والصلاة من جلوس بصورتها الشاملة ما كان المصلي فيها جالسا منذ تكبيرة الاحرام إلى النهاية . ولا يسوغ الانتقال من الصلاة من قيام إلى الصلاة من جلوس في صلوات الفريضة الا في حالات الضرورة كما سيأتي . 151 - ويشترط في القيام الصلاتي بأنحائه مع القدرة والامكان شروط : الأول : الاعتدال في القيام والانتصاب فلا يسوغ الانحناء ولا التمايل يمنة أو يسرة ولا التباعد بين الرجلين وتفريج الفخذين الذي يخرج القيام عن الانتصاب والاعتدال . ويستثنى من ذلك القيام الرابع وهو القيام حالة الركوع فإن قيام الراكع لا معنى فيه للاعتدال والانتصاب وإنما نريد بقيام الراكع أن يكون ركوعه وهو واقف لا جالس . الثاني : الوقوف فلا يسوغ له أن يكبر أو يقرأ مثلا وهو يمشي . الثالث : الطمأنينة بمعنى ان لا يكون في قيامه مضطربا يتحرك ويتمايل يمنة ويسرة ، ويستثنى القيام الثالث وهو القيام الذي يركع عنه المصلي فإنه لا تجب فيه الطمأنينة . ولا يشترط في القيام الوقوف على القدمين معا فلو كان واقفا على إحداهما مع مراعاة الشروط المتقدمة كفى . ولا يشترط أيضا ان يكون مستقلا ومعتمدا على نفسه في القيام فلو اعتمد على حائط ونحوه كفاه أيضا . 152 - حالات العجز : إذا كان المكلف عاجزا عن الصلاة من قيام بصورتها الكاملة وجب عليه أن يحافظ على القيام بالقدر الممكن وذلك كما يلي : أ - إذا كان قادرا على القيام ولكنه غير قادر على ركوع القائم ولا