responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 403


ومن نسيه قبل الركوع اتى به بعده وإذا هوى إلى الركوع ناسيا للقنوت وتفطن قبل ان يصل إلى مستوى الراكع عاد قائما فقنت ، ويستحب التكبير قبل القنوت وان يقنت وهو رافع يديه إلى حيال وجهه .
الصلاة قائما أو جالسا 150 - على ضوء ما تقد في اجزاء الصلاة يتضح ان خمسة أنحاء من القيام واجبة في الصلاة :
الأول : القيام حال تكبيرة الاحرام .
الثاني : القيام حال القراءة أو التسبيح .
الثالث : القيام الذي يركع عنه المصلي .
الرابع : القيام حالة الركوع بمعنى ان يكون ركوعه ركوع القائم لا ركوع الجالس .
الخامس : القيام بعد رفع الرأس من الركوع .
وترك اي واحد من هذه الأنحاء يبطل الصلاة إذا كان عن عمد والتفات إلى الحكم الشرعي .
وأما إذا كان سهوا ونسيانا أو بدون التفات إلى الحكم الشرعي فالصلاة تبطل إذا كان المتروك هو الأول بأن كبر تكبيرة الاحرام وهو جالس ، أو الثالث بأن ركع ناهضا من جلوسه لا هاويا من قيامه ، أو الرابع بان ركع ركوع الجالس ولا تبطل الصلاة إذا كان المتروك الثاني بأن قرأ أو سبح جالسا ، أو الخامس بأن هوى بعد الركوع بدون قيام وسجد .
والصلاة تنقسم إلى صلاة من قيام وصلاة من جلوس فالصلاة من قيام بصورتها الكاملة ما كان المصلي فيها محافظ على الأنحاء الخمسة من القيام

403

نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست