responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 402


الأقل وأتى بما يكمله ثلاث .
( 148 ) - الآداب : يستحب للمصلي أن يعقب التسبيحات الثلاث بالاستغفار قائلا ( استغفر الله ربي وأتوب إليه ) أو ( اللهم اغفر لي ) والأفضل للمصلي منفردا أن يختار التسبيح وأما المأموم فقد فقد عرفت ان هذا هو الأجدر به احتياطا ووجوبا .
القنوت :
149 - من الاجزاء المستحبة في الصلاة - كل صلاة - القنوت فيثاب المصلي إذا قنت ولا يضره إذا تركه . والقنوت في اللغة الطاعة والخضوع وعند الفقهاء الدعاء والثناء على الله تعالى في موضع خاص من الصلاة ، وهو مستحب في الفرائض والنوافل .
وموضعه في الصلاة الركعة الثانية بعد القراءة وقبل الركوع ، وانما اخرنا الحديث عنه عن الركوع والسجود وغيرهما من الواجبات لأنه مستحب وليس بواجب .
ويستثنى من ذلك صلاة الوتر فإنها ركعة واحدة وقنوتها قبل ركوعها كما يستثنى صلاة الجمعة فان فيها قنوتين كما تقدم في فصل أنواع الصلاة الفقرة ( 44 ) وكذلك يستثنى صلاة العيدين على ما تقدم في الفقرة ( 128 ) من فصل أنواع الصلاة .
ولا يشترط في القنوت قول مخصوص بل يكفي فيه ما يتيسر من دعاء أو ذكر أو حمد وثناء ، ويغتفر فيه اللحن مادة واعرابا مع صدق اسم الدعاء أو الذكر عليه عرفا .

402

نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست