القصر بسببه ابتداء وانتهاء . ونريد ان نوضح الآن ان هناك نوعين من المسافرين يستثنون شرعا من ذلك ولا يسوغ لهم القصر ، بل حالهم حال المكلف الحاضر في وطنه وهما : المسافر سفر المعصية ، ومن كان السفر عمله . هذا على نحو الايجاز ، وفيما يلي التفصيل : أولا : المسافر سفر المعصية سفر المعصية يطلق : 160 - أولا : على السفر الذي يستهدف منه المسافر فعل المعصية وارتكاب الحرام ، كمن سافر للاتجار بالخمر ، أو لقتل النفس المحرمة ، أو للسلب ، أو إعانة للظالم على ظلمه ، أو لمنع شخص من القيام بالواجب الشرعي ونحو ذلك . وأما إذا كان الهدف من السفر والباعث عليه أمرا محللا في ذاته كالنزهة ، وصادف فعل الحرام في أثناء السفر ، كالكذب والغيبة واكل النجس ، فلا يسمى السفر من اجل ذلك سفر المعصية . 161 - ثانيا : على السفر الذي يستهدف منه المسافر القرار من أداء الواجب الشرعي ، كمن يفر من أداء الدين مع القدرة عليه بالسفر والابتعاد عن الدائن الذي يطالب بالوفاء فعلا . 162 - وثالثا على السفر الذي لا يراد به التوصل إلى معصية كما في الأول ولا الفرار عن واجب كما في الثاني ، ولكنه هو حرام ، بمعنى أن السفر والتغرب عن البلدة نفسه حرام ، كما إذ كان قد أقسم يمينا على أن لا يسافر في يوم ماطر ، أو نهاه عن السفر من تحرم عليه معصيته شرعا ، فيكون السفر في اليوم الماطر حراما وبهذا يعتبر نوعا من سفر المعصية .