responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 232


فورا حين اصابتها طهر بدنه أو ثوبه من النجاسة ، أو نزع الثوب النجس عنه إذا كان هناك ما يتستر به وواصل صلاته ، وان لم يتمكن من التطهير أو النزع في أثناء الصلاة قطعها وأصلح حاله وأعاد الصلاة ، وإذا كان لا يتمكن من التطهير أو النزع في أثناء الصلاة ولا من اعادتها لضيق الوقت حتى عن ركعة [1] واصل صلاته بالنجاسة ولا شئ عليه .
66 - ونفس الشئ نقوله في حالة شعور المصلي واحساسه بالنجاسة أثناء الصلاة ولم يعلم بأنها قد طرأت عليه الآن أو كانت موجودة سابقا فإنه يبنى على انها قد اصابته الآن ويعمل كما تقدم .
( 2 ) الطهارة شرط في موضع السجود 67 - الطهارة شرط في موضع السجود بمعنى ان الشئ الذي يسجد عليه المصلي من تراب أو ورق أو خشب أو غير ذلك يجب ان يكون الحد الأدنى الذي يكتفي بالسجود عليه وإصابة الجبهة له طاهرا ولا يلزم ان يكون كل التراب أو كل الخشية طاهرا .
68 - وإذا تعذر السجود على موضع طاهر سجد على غيره .
69 - وإذا سجد على النجس جاهلا أو ناسيا وبعد ان فرغ علم بذلك أو التفت صحت صلاته ولا إعادة عليه ، وكذلك الحال إذا علم أو التفت بعد انتهاء السجدة مباشرة ورفع رأسه .



[1] ومعنى هذا ان الوقت لو كان يتسع للتطهير أو التديل مع ركعة واحدة وجب عليه ان يقطع صلاته ويطهر أو يبدل ويعيد الصلاة فتقع ركعة منها في الوقت والباقي خارج الوقت ويكفي ذلك في صحة الصلاة .

232

نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست