3 - استعمال النجس 70 - لا يسوغ اكل الأشياء المتنجسة ولا شربها كما يأتي في موضعه من احكام الطعام والشراب ، ويسوغ التصرف والانتفاع بها في غير الصلاة والطعام والشراب . 4 - بيع النجس 71 - يأتي في موضعه من فصول البيع ان المائع المتنجس يجوز بيعه وشراؤه ما دامت له منفعة سائغة شرعا وعرفا ، كالزيت يداوي به انسان أو حيوان بالتدهين ، أو يصنع منه صابونا أو غير ذلك ، واما الجامد المتنجس فهو نظرا إلى امكان تطهيره عادة لا شك في جواز بيعه على اي حال . اما الأعيان النجسة ، فلا يجوز بيع الخمر ولا الخنزير بحال ، ولا الكلب الا إذا كان نافعا في الصيد ومتمرسا عليه . ويجوز بيع ما سوى ذلك إذا كانت له منفعة سائغة . 5 - حرمة تنجيس المساجد . 72 - لا يسوغ تنجيس المسجد ، اي مسجد كان ، وتجب إزالة النجاسة منه وجوبا كفائيا وفوريا ، ومن رآها في المسجد وعجز عن ازالتها فعليه أن يعلم سواه بها . وأيضا لا يسوغ ادخال نجس العين إلى المسجد إذا كان ذلك موجبا لهتك حرمته وهدر كرامته ، كادخال الكلب ونحوه . 73 - وحرمة تنجيس المسجد تشمل ارضه وجدرانه وسائر مواد بنائه من شبابيك وأبواب وغيرها ، وكذلك تشمل الفراش والمنبر وغيرها من الأشياء المنفصلة التي توقف للاستعمال في المسجد واما وجوب التطهير كفائيا إذ تنجس شئ من ذلك : فيختص بالمسجد وجدرانه ومواد بنائه ولا يشمل الأشياء المنفصلة .