responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 213


حول أنواع النجاسات النجاسة لغة : القذارة ، وشرعا 6 ما يجب على المسلم ان يتنزه عنها ، ويغسل ما يصيبه منها عند الصلاة وفي مقابل النجاسة الطهارة وقد تسمى النجاسة بالخبث وتسمى الطهارة منها بالطهارة الخبيثة اي الطهارة من الخبث كما تقدم في فصل احكام الماء .
1 - وكل جسم فهو طاهر شرعا لا يجب التنزه عنه باستثناء الأعيان النجسة ، أو الأشياء التي تتنجس بسبب تلك الأعيان .
ونريد بالأعيان النجسة : أشياء معينة حكمت الشريعة بأنها نجسة وقذرة بطبيعتها بصورة أصيلة ، اي لم تكتسب هذه النجاسة من الملاقاة لشئ آخر قذر .
ونريد بالأشياء التي تتنجس بها : أشياء طاهرة بطبيعتها ولكنها تكتسب النجاسة بالملاقاة لشئ نجس أو قذر ويسمى أحدها بالمتنجس تمييزا له عن عين النجس ، فالبول عين النجس ويدك التي يصيبها البول شئ متنجس .
ونبدأ الكلام هنا عن الأعيان النجسة واستعراض أنواعها وبيانها بالكامل كالآتي :
الأول والثاني : البول والعذرة ، كل ما يطلق عليه اسم البول أو الغائط ( أردأ الفضلات التي تخرج من الانسان وغيره من الحيوانات بسبب الطعام والشراب ) فهو نجس عينا ولا يطهر بحال ، ولا فرق في النجاسة بين ما إذا خرجت هاتان الفضلتان من القبل والدبر أو من غيرهما ، بصورة اعتيادية أو بصورة غير اعتيادية فإنهما نجستان على اي حال ويستثنى منه ما يلي :

213

نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست