3 - أولا : فضلات الطير بأقسامه ، فإنها طاهرة سواء كان لحم الطير مما يسوغ اكله شرعا كالحمام أو مما لا يؤكل كالبازي . 4 - ثانيا : فضلات كل حيوان يسوغ اكل لحمه شرعا سواء كان طيرا أو من سائر أصناف الحيوانات كالغنم والبقر والإبل والدواب والخيل والبغال والدجاج وغير ذلك ، شريطة ان لا يعيش الحيوان على العذرة أمدا حتى يشتد لحمه والا حرم من اجل ذلك وكانت فضلاته نجسة ما دام على هذا النحو . 5 - ثالثا : فضلات الحيوانات التي ليس لها لحم عرفا ، فإنها طاهرة حتى ولو لم يكن اكلها سائغا شرعا . 6 - إذا أصابت الثوب فضلة ولم نعلم بأنها نجسة أو من الأنواع المستثناة فهناك حالات : الأولى : ان يكون المكلف على يقين بأنها فضلة حيوان لا يسوغ اكل لحمه ولكن لا يدري هل هو من نوع الطيور أو من أصناف الحيوانات الأخرى وفي هذه الحالة يحكم بنجاستها شرعا . الثانية : ان لا يعلم بان هذه الفضلة هل هي لحيوان يسوغ اكل لحمه أو لحيوان لا يؤكل لحمه شرعا ، وفي هذه الحالة الحكم هو الطهارة الثالثة : ان لا يعلم بان هذه الفضلة هل هي لحيوان ليس له لحم أو لحيوان له لحم ، وفي هذه الحالة الحكم هو الطهارة أيضا . 7 - الثالث : المني نجس من الانسان ومن كل حيوان ، سواء كان مما يسوغ اكل لحمه أم لا . ويستثنى من ذلك الحيوانات التي لا يجري دمها من العروق بدفع وقوة وانما يجري رشحا كالسمك والحشرات ، فان هذه الحيوانات إذا كان لها مني فهو طاهر . ومني الرجل واضح ، واما المرأة فقد سبق انه لا دليل على أن لها