responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 214


3 - أولا : فضلات الطير بأقسامه ، فإنها طاهرة سواء كان لحم الطير مما يسوغ اكله شرعا كالحمام أو مما لا يؤكل كالبازي .
4 - ثانيا : فضلات كل حيوان يسوغ اكل لحمه شرعا سواء كان طيرا أو من سائر أصناف الحيوانات كالغنم والبقر والإبل والدواب والخيل والبغال والدجاج وغير ذلك ، شريطة ان لا يعيش الحيوان على العذرة أمدا حتى يشتد لحمه والا حرم من اجل ذلك وكانت فضلاته نجسة ما دام على هذا النحو .
5 - ثالثا : فضلات الحيوانات التي ليس لها لحم عرفا ، فإنها طاهرة حتى ولو لم يكن اكلها سائغا شرعا .
6 - إذا أصابت الثوب فضلة ولم نعلم بأنها نجسة أو من الأنواع المستثناة فهناك حالات :
الأولى : ان يكون المكلف على يقين بأنها فضلة حيوان لا يسوغ اكل لحمه ولكن لا يدري هل هو من نوع الطيور أو من أصناف الحيوانات الأخرى وفي هذه الحالة يحكم بنجاستها شرعا .
الثانية : ان لا يعلم بان هذه الفضلة هل هي لحيوان يسوغ اكل لحمه أو لحيوان لا يؤكل لحمه شرعا ، وفي هذه الحالة الحكم هو الطهارة الثالثة : ان لا يعلم بان هذه الفضلة هل هي لحيوان ليس له لحم أو لحيوان له لحم ، وفي هذه الحالة الحكم هو الطهارة أيضا .
7 - الثالث : المني نجس من الانسان ومن كل حيوان ، سواء كان مما يسوغ اكل لحمه أم لا . ويستثنى من ذلك الحيوانات التي لا يجري دمها من العروق بدفع وقوة وانما يجري رشحا كالسمك والحشرات ، فان هذه الحيوانات إذا كان لها مني فهو طاهر .
ومني الرجل واضح ، واما المرأة فقد سبق انه لا دليل على أن لها

214

نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست