responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 197


لضرر أو لمشقة شديده أو رعاية لواجب آخر كالوضوء أو أهم منه 13 - وإذا أخبر الثقة بعدم وجود الماء أخذ بخبره ، وإذا أخبر الطبيب الثقة بالضرر الصحي أخذ بقوله أيضا ، بل يكفي مجرد احتمال الضرر الذي يبعث على الخوف والتردد لدى الناس عادة .
وإذا كان المكلف يائسا من وجود الماء في هذا المكان واحتمل بعد ذلك أنه وجد لم يجب عليه الفحص بل يعمل بيأسه السابق .
الصعيد الذي يتيمم به 14 - يجب التيمم بوجه الأرض أو ما كان متقطعا منها على أن يكون طاهرا ومباحا ، سواء كان ترابا أو صخرا أو رملا أو طينا يابسا . بل يصح التيمم بما تبنى به البيوت من جص [1] وآجر و ( اسمنت ) ما دامت مواده مأخوذة من الأرض وان أحرقت وصنعت وكذلك ما يصنع من ( الاسمنت ) من قطع للبناء ( الكاشي والموزائيك ) إذا لم تكن مطلية بطلاء خارجي غير مأخوذ من الأرض ، والغالب فيه انها غير مطلية كذلك حتى الملونة منها ( ويصح التيمم بالرخام المعروف في الأوساط العراقية ب‌ ( المرمر ) . وكل ما يصح التيمم به لا فرق فيه بين ان يكون في الأرض أو جزءا من جدار وحائط ، فيسوغ للانسان ان يتيمم بالجدار فيضرب يديه عليه إذا كان مكونا من بعض الأشياء التي ذكرناها .
15 - وليس من الضروري في صحة التيمم ان يترك الشئ الذي يتيمم به اثرا منه في أعضاء التيمم فمن تيمم بحجر نقي ومصقول صح منه هذا التيمم .
.



[1] الجص ما تطلى به البيوت من الكلس

197

نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست