responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 196


ولكنه مضر بالانسان من الناحية الصحية نظرا لمرضه أو لأي سبب آخر ، والضرر الصحي يشمل نشوء المرض وتفاقمه وطول أمده .
9 - الحالة الثالثة : ان يكون استعمال الماء في الوضوء أو الغسل ممكنا ولا ضرر صحي فيه ولكنه شاق على المكلف وسبب للحرج ، كما إذا كان الماء والجو باردين بدرجة يتألم الانسان عند استعمال ذلك الماء الماء شديدا محرجا له .
10 - الحالة الرابعة : ان يكون استعمال الماء في الوضوء أو الغسل يؤدي إلى التعرض للعطش على نحو يوقع المتوضي في الخطر أو الضرر أو الحرج والألم الشديد .
وقد لا يكون المتعرض لضرر العطش أو خطره نفس المتوضئ شخصيا بل شخصا آخر ممن تجب صيانته ، أو كائنا حيا ممن يهمه امره أو يضره فقده كفرسه وغنمه أو يجب عليه حفظه كما إذا أودع لديه حيوان .
11 - الحالة الخامسة : ان يكون على بدن المكلف نجاسة أو على ثوبه الذي لا يملك غيره للستر الواجب في الصلاة وعنده ماء يكفي لإزالة النجاسة فقط أو للوضوء فقط ، فيسوغ للمكلف ان يغسل بدنه وثوبه من النجاسة ويتيمم للصلاة كما يسوغ له أيضا ان يتوضأ ويصلي في الثوب النجس أو مع نجاسة البدن .
12 - ففي كل هذه الحالات يسوغ التيمم . وإذا أصر المكلف على الوضوء وتوضأ على الرغم من الظروف المذكورة صح منه الوضوء في الحالة الثالثة والرابعة وكذلك في الخامسة على ما تقدم . واما حكم الوضوء في الحالة الأولى فقد تقدم في الفقرة ( 10 ) من فصل الوضوء كما تقدم حكم الوضوء في الحالة الثانية في الفقرة ( 7 ) من فصل الوضوء .
ويجمع كل ما تقدم من الحالات العشر ان لا يتيسر الوضوء لعجز أو

196

نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست