جسد الميف ومشاهدته . ثالثا : فيما إذا دفن الميت ولم يراع في دفنه الشروط الشرعية ، أو لم يكن قد استكمل - بالصورة الشرعية - التجهيزات السابقة على الدفن من التغسيل والتحنيط والتكفين ، فإنه ينبش حينيذ لتدارك الامر ما لم يمكن في ذلك هدر لكرامته وإطاحة بقدره ، وأما إذا كان قد دفن بدون ان يصلي عليه فيكفي ان يصلي عليه وهو في قبره كما تقدم في الفقرة ( 152 ) رابعا : إذا دفن معه مال غير زهيد لشخص ولم يكن ذلك الشخص يأذن في ذلك فينبش لكي يدفع ذلك المال إلى صاحبه . وليس من مبررات النبش وجود ميت آخر يراد دفنه في نفس القبر فإنه لا يجوز نبش القبر لدفن ميت آخر فيه . احكام عامة للأموات وتجهيزهم . مجموعة الأعمال التي يجب اجراؤها على الأموات من التغسيل إلى الدفن تسمى بالتجهيز وللتجهيز احكام عامة نذكرها فيما يلي : 156 - أولا : ان كل من يمارس شيئا من تلك التجهيزات لابد له إذا لم يكن هو ولي الميت ان يستأذن منه على التفصيل المتقدم في احكام تغسيل الأموات لاحظ الفقرة ( 140 - 141 ) . 157 - ثانيا : ان الحد الأدنى المعقول من النفقات التي يتطلبها التجهيز الواجب يستوفى من تركة الميت ونريد بالحد الأدنى المعقول ما كان وافيا بالمطلوب شرعا وخاليا من الضعة والمهانة للميت ، ويدخل في ذلك ثمن الواجب من ماء الغسل والسدر والكافور والكفن إلى ثمن الأرض للدفن والضريبة المفروضة والحمال والحفار - كل ذلك يخرج من أصل تركة