لا يجوز حتى ولو كان الدافع إليه دافعا مؤقتا لانتظار فرصة لنقله إلى المشاهد المشرفة ، فان في ذلك تأجيلا للدفن الواجب شرعا فلا مناص اذن عن مواراة الميت في الأرض . ويجب ان يلاحظ في الأرض التي يدفن فيها الميت ما يلي . أولا : يجب ان يكون المكان مباحا شرعا فلا يسوغ الدفن في ارض يملكها الغير بدون اذنه ، ولا في ارض موقوفة لغير الدفن . ثانيا : لا يسوغ دفن الميت المسلم في مكان مرذول كمحل القذارة والقمامة . ثالثا : لا يسوغ دفن المسلم في مقابر الكفار ، كما لا يسوغ لغير المسلم ان يدفن في مقابر أهل الاسلام . وإذا حملت غير المسلمة من مسلم بصورة مشروعة فجنينها بحكم أبيه - دفنت في مقابر المسلمين على جانبها الأيسر مستدبرة القبلة ليكون وجه الحمل إليها . والأولى والأفضل ان يدفن الميت في اي بلد مسلم يموت فيه سواء مات في بلده أو في غيره فلا ينقل إلى بلد آخر ، اجل يستحب نقل الميت إلى أماكن الطهر والقداسة وبالخصوص النجف الأشرف وكربلاء المقدسة . 155 - نبش القبر والكشف عن الميت حرام محرم الا مع العلم بان الأرض قد أفنته ولم تبق له لحما ولا عظما ، ويستثنى من هذا التحريم الحالات التالية : أولا : إذا كان النبش لمصلحة الميت كنقله إلى النجف وكربلاء ، أو للخوف على جثته من سيل أو وحش ، أو تنفيذ وصية له فيما إذا كان قد أوصى بالدفن في غير المكان الذي دفن فيه وما أشبه . ثانيا : لدك فتنة مستعصية أو شر مستطير لا يمكن تفاديها الا بوؤية