responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 182


لا يجوز حتى ولو كان الدافع إليه دافعا مؤقتا لانتظار فرصة لنقله إلى المشاهد المشرفة ، فان في ذلك تأجيلا للدفن الواجب شرعا فلا مناص اذن عن مواراة الميت في الأرض .
ويجب ان يلاحظ في الأرض التي يدفن فيها الميت ما يلي .
أولا : يجب ان يكون المكان مباحا شرعا فلا يسوغ الدفن في ارض يملكها الغير بدون اذنه ، ولا في ارض موقوفة لغير الدفن .
ثانيا : لا يسوغ دفن الميت المسلم في مكان مرذول كمحل القذارة والقمامة .
ثالثا : لا يسوغ دفن المسلم في مقابر الكفار ، كما لا يسوغ لغير المسلم ان يدفن في مقابر أهل الاسلام .
وإذا حملت غير المسلمة من مسلم بصورة مشروعة فجنينها بحكم أبيه - دفنت في مقابر المسلمين على جانبها الأيسر مستدبرة القبلة ليكون وجه الحمل إليها .
والأولى والأفضل ان يدفن الميت في اي بلد مسلم يموت فيه سواء مات في بلده أو في غيره فلا ينقل إلى بلد آخر ، اجل يستحب نقل الميت إلى أماكن الطهر والقداسة وبالخصوص النجف الأشرف وكربلاء المقدسة .
155 - نبش القبر والكشف عن الميت حرام محرم الا مع العلم بان الأرض قد أفنته ولم تبق له لحما ولا عظما ، ويستثنى من هذا التحريم الحالات التالية :
أولا : إذا كان النبش لمصلحة الميت كنقله إلى النجف وكربلاء ، أو للخوف على جثته من سيل أو وحش ، أو تنفيذ وصية له فيما إذا كان قد أوصى بالدفن في غير المكان الذي دفن فيه وما أشبه .
ثانيا : لدك فتنة مستعصية أو شر مستطير لا يمكن تفاديها الا بوؤية

182

نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست