responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 181

إسم الكتاب : الفتاوى الواضحة ( عدد الصفحات : 606)


الدفن 153 - يجب دفن كل ميت مسلم ذكرا كان أم أنثى وجوبا كفائيا بالمعنى المتقدم في الغسل ، وكذلك يجب دفن أطفالهم ودفن السقط منهم أيضا حتى السقط الذي لم يبلغ أربعة أشهر من أشهر الحمل فإنه يلف بخرقة ويدفن ، وإذا انفصل من الانسان بعد موته وقبل دفنه شئ كالظفر أو السن والشعر فالأحسن ان يدفن معه .
كيفيته : بعد تغسيل الميت وتحنيطه وتكفينه والصلاة عليه يدفن وذلك بمواراته في حفرة من الأرض تمنع عنه الطيور والوحوش وتكف رائحته وضرره عن الناس ، ويجب ان يلقى في حفرته على جانبه الأيمن موجها وجهه ومقاديم بدنه إلى القبلة فيكون رأسه إلى المغرب ورجلاه إلى المشرق ، ومع الجهل بالقبلة والعجز عن معرفتها فأي جهة يظن بأنها هي يوجه الميت إليها ، وإذا تعذر العلم والظن معا فإلى اي جهة يوجه فهي كافية ومجزية .
ومن ركب البحر ومات ولا سبيل إلى تأخير جثمانه لمكان الضرر ، ولا إلى دفنه في الأرض لبعد المسافة - وضع في وعاء صلب يتسع لجثمانه واحكم من كل جهاته وسدت جميع ثغراته وألقي في البحر ، هذا بعد غسله وتحنيطه وتكفينه والصلاة عليه .
مكان الدفن .
154 - الدفن يجب ان يكون في الأرض كما عرفنا فلا تجزى مواراته في صندوق ونحوه حتى ولو جعل الصندوق في بطن الأرض . كما لا يتحقق الدفن المطلوب شرعا بوضع الميت في موضع والبناء عليه فان هذا

181

نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست