responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 179


الجواب : يسوغ ذلك ، وتكفي صلاة واحدة للجميع ، فتوضع كل جنازة إلى جانب الأخرى هكذا ( ااا ) أو يوضع الرأس عند ألية الآخر هكذا ( ااا ) تماما على هندسة الدرج ، ويقف المصلي في الوسط ، ويدعو بضمير التثنية للجنازتين ، وبضمير الجمع للجنائز .
149 - وتجوز هذه الصلاة جماعة وفرادي ولكن المأموم يقرأ ويؤدي التكبيرات الخمس بكيفيتها المتقدمة ، ولا يجتزئ بقراءة الامام ، ولا تعتبر العدالة في الامام .
وإذا حضر شخص في أثناء صلاة الجماعة صلى على الميت كما لو كان منفردا ، يتشهد بعد الأولى ، ويصلي على النبي وآله بعد الثانية الخ وإذا فرغ الامام قبله من صلاته اتى المأموم المذكور بما بقي من التكبيرات مع الدعاء أو بلا دعاء بأمل ان يصادف فعله الرجحان .
150 - إذا حدث الشك والتردد في أداء الصلاة على الميت والآتيان بها - وجب فعلها على الوجه المطلوب ، وإذا حدث الشك في صحتها بعد الفراغ منها فلا تجب الإعادة ، وإذا علم بأنها وقعت باطلة وجب استئنافها من جديد .
151 - وإذا دفن الميت بلا صلاة ، أو بصلاة باطلة - لسبب أو لاخر - صلي على قبره ما لم يكن جسده قد تبدد واضمحل .
صورة من الصلاة الميت .
152 - فيما يلي ذكر صورة من الصلاة على الميت يتيسر حفظها لمن أراد .
1 - الله أكبر .

179

نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست