responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 178


< فهرس الموضوعات > كيفية الصلاة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > احكام تتعلق بهذه الصلاة < / فهرس الموضوعات > وليست الطهارة شرطا في صحة الصلاة على الميت فتصح ممن لم يكن على وضوء ومن الجنب وممن كان بدنه أو ثوبه نجسا ، كما أن إباحة اللباس ليست شرطا فيها ولا إباحة المكان .
كيفية الصلاة .
146 - ومتى تم ما استعرضناه من شروط نوى المصلي انه يصلي على الميت قربة إلى الله تعالى ، وكبر خمسا بعدد الفرائض اليومية ، ويأتي بعد التكبيرة الأولى بالشهادة لله بالوحدانية ولمحمد ( ص ) بالرسالة ، وبعد الثانية يصلي على النبي المختار وآله ، وبعد الثالثة يدعو للمؤمنين والمؤمنات ، وبعد الرابعة يدعو للميت ، ثم يختم بالخامسة .
ولا بد من التتابع وعدم الفاصل بين التكبيرات الخمس وما يتبعها من شهادة وصلاة على النبي وأدعية ، لابد من هذا التتابع لحفظ هيئة الصلاة وصورتها ، ومن اجل ذلك أيضا يترك الكلام الخارج منها وفعل اي شئ تنمحي معه صورتها وتذهب بهيبة الدعاء والتضرع لله .
147 - إذا كان الميت من ذوي الكرامة والمنزلة العليا في الدين ساغ تكرار الصلاة عليه ، اما على غيره فيجوز تكرارها بأمل ان يكون ذلك مطلوبا شرعا .
148 - إذا اجتمع أكثر من جنازة في آن واحد ، فهل يسوغ الجمع بينها بالكامل في صلاة واحدة ؟ .

178

نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست