responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 158


اقسام المستحاضة والصلاة .
89 - تنقسم المستحاضة بالنظر إلى قلة ما تراه من الدم وكثرته - إلى ثلاثة اقسام : صغرى ، ووسطى ، وكبرى ، ويقوم هذا التقسيم على أساس ما يجب عليها من اختبار نفسها بقطنة تضعها في ذلك المكان ، وتتركها بعض الوقت .
فان تلوثت القطنة بدم لا يسيل منها ولا يستوعبها فهي مستحاضة صغرى ، وحكمها ان تبدل القطنة أو تطهرها مع المكان - اي ظاهر الفرج - وان تتوضأ لكل صلاة فرضا كانت أم ندبا ، ولا يجب عليها ان تجدد الوضوء لركعات الاحتياط والأجزاء المنسية من الصلاة ، وبالأولى لسجود السهو .
ولا يسوغ لها ان تصلي صلاتين بوضوء واحد .
وان غمر القنطة كلها أو جلها دون ان يسيل منها فهي وسطى وحكمها ان تبدل القطنة أو تطهرها مع المكان والخرقة التي تشدها عادة في هذه الحال وأمثالها من المناديل النسائية ، وأيضا يجب عليها غسل واحد كل يوم قبل صلاة الفجر والوضوء لصلاة الفجر والأحوط ان يكون قبل الغسل - والوضوء لكل صلاة ولا تصلي صلاتين بوضوء واحد كما تقدم في الصغرى .
وان نفذ الدم من القطنة وسال إلى الخرقة أو الفخذين أو اي طرف من بدنها أو ثوبها - فهي كبرى ، وحكمها ان تبدل الخرقة والقطنة أو تطهرهما وتطهر المكان ، وان تغتسل ثلاثة أغسال : واحد لصلاة الفجر وآخر تجمع به بين الظهرين ( الظهر والعصر ) وثالث تجمع به بين

158

نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست