responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 139


الاعتيادية . وكلما ذكرنا الاحتياط بالنسبة إلى المرأة من هذا القبيل فنقصد بالاحتياط هذا المعنى .
والآخر ان تلجأ إلى تطبيق قاعدتين شرعيتين لاثبات الحيض 1 - اثباته على أساس الصفات .
2 - اثباته على أساس العادة .
اثباته على أساس الصفات 64 - دم الحيض له صفات تميزه في العادة فهو غالبا يكون اسود أو احمر حارا يخرج بدفق وحرقة ، وخلافا لذلك دم الاستحاضة فإنه على الأكثر لا تتوفر فيه هذه الصفات ويكون لونه اصفر ، وقد جعل الشارع تلك الصفات الغالبة في دم الحيض دليلا على أنه حيض ، فمتى رأت المرأة الدم وكان بلون حمرة أو سوادا اعتبرته حيضا ، سواء كان ذلك في الأيام التي اعتادت ان ترى الدم فيها من كل شهر أو في غيرها .
ولكن على المرأة ان تظل مراقبة لحالها إلى ثلاثة أيام من حين رؤيتها للدم فان استمر بصفة الحيض طيلة هذه المدة تأكدت انها حيض واستمرت على عمل الحائض ، سواء ظل الدم بعد الأيام الثلاثة محتفظا بصفة الحيض أو خف لونه وأصبح اصفر .
وإذا انقطع الدم أو زالت عنه صفة الحيض ولونه قبل اكتمال ثلاثة أيام انكشف انه ليس من دم الحيض شرعا بل دم استحاضة ، ووجب على المرأة ان تعمل عمل المستحاضة وتقضي ما تركته من عبادة وصلاة خلال تواجد الدم .

139

نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست