61 - الأولى : ان يكون الشك في ذلك قائما على أساس احتمال ان الدم من قرحة أو جرح ( اي من القسم الثاني ) وفي مثل ذلك تعتبره المرأة عمليا من القسم الثاني ، فلا تكلف نفسها بتكاليف الحائض ولا المستحاضة . 62 - الثانية : ان يكون الشك في ذلك قائما على أساس احتمال ان الدم دم البكارة ( اي من القسم الثالث ) وفي مثل ذلك يجب على المرأة ان تميز الدم بادخال قطنة في الموضع المخصوص وتركها مليا ثم اخراجها برفق ، فان وجدت الدم مستديرا على أطراف القطنة دون ان يستغرقها أو يستغرق أكثرها فهو من دم البكارة ، وان كان قد غطاها وغمرها بالكامل أو غمر أكثرها فهو من دم الحيض . وان تركت المرأة هذا الفحص والاختبار واتت بشئ من العبادة كالصوم والصلاة تبطل عبادتها الا ان تعلم بأنها قد صادفت الطهر من الحيض . وإذا تعذرت على المرأة عملية الاختبار بالقطنة لسبب أو لآخر فماذا تصنع ؟ الجواب : عليها ان تفعله الطاهر وتترك ما تتركه الحائض ، فتصلي وتصوم ولا تمكث في المساجد ولا تمس كتابة المصحف . . الخ 62 - الثالثة : ان تعلم المرأة بأن الدم ليس من جرح وقرح ولا من البكارة ولكن لا تدري هل هو حيض أو استحاضة ، ويمكن لها في هذه الحالة ان تستعمل إحدى طريقتين : إحداهما : ان تحتاط - إذا أمكن - وذلك بأن تمتنع عن الأشياء التي تلزم الحائض بالامتناع عنها ، وتؤدي الأشياء التي تلزم المستحاضة بأدائها من وضوء وغسل وصلاة وهكذا حتى ينقطع الدم فتغتسل وترجع إلى حالتها