كله حيضا بل قد يعتبر بعضه حيضا على ما يأتي ، لان الحيض الشرعي لا يكون أكثر من عشرة أيام . 59 - رابعا : ان تكون المرأة قد مرت بها قبل ذلك فترة طهر وسلامة من دم الحيض لا تقل عن عشرة أيام ، فإذا كانت قد حاضت ونقت من حيضها ثم رأت دما بعد تسعة أيام مثلا لم يعتبر الدم الجديد حيضا ، لان فترة الطهر بين حيضين لا يمكن ان تكون أقصر من عشرة أيام شرعا . ونقصد بعشرة أيام عشرة نهارات والليالي التسع الواقعة بين النهار الأول والنهار الأخير منها ، كما نقصد بالطهر السلامة من دم الحيض ، سواء كانت نقية من الدم بصورة كاملة أو مبتلاة بدم استحاضة . 60 - ولكي يثبت للمرأة حكم الحائض حين يعرضها الدم ضمن الشروط السابقة لابد ان يخرج الدم في بدايته ، فلو تحرك الدم من الرحم إلى فضاء الفرج ( اي ما اتسع منه ) ولم يتجاوزه إلى الخارج فلا يجري عليه حكم من احكام الحيض وان طال به أمد المكث ، وإذا خرج الدم في البداية كفى ذلك في تحقق حكم الحيض ولو ظل بعد ذلك في فضاء الفرج ، وليس من الضروري لكي يثبت حكم الحيض ان يخرج الدم من الموضع المخصوص ، فلو خرج دم الحيض من غيره اعتبرت المرأة حائضا أيضا . كيف تميز امرأة دم الحيض : إذا توفرت الأمور السابقة وشكت المرأة مع ذلك في أن الدم الذي نزل منها من دم الحيض أم لا فهنا حالات :