responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 131

إسم الكتاب : الفتاوى الواضحة ( عدد الصفحات : 606)


ومن ذلك أن يشك في تحقق الإيلاج الموجب للغسل ، أو يتذكر بأنه رأى في منامه حلما ويشك في خروج المني منه ، ففي مثل ذلك لا يجب الغسل - 44 - الجنب إذا اعتقد بأنه اغتسل فدخل في الصلاة وشك في أثنائها هل انه اغتسل حقا ؟ بطلت صلاته وكان عليه ان يغتسل ويعيد الصلاة وهذا الانسان إذا فرغ من الصلاة ثم شك هل انه كان قد اغتسل من جنابته ؟ وجب عليه ان يغتسل ويعيد الصلاة وهذا الانسان الذي شك إذا صدر منه ما يوجب الوضوء قبل ان يغتسل فاغتسل وأعاد الصلاة لم يكتف بهذا الغسل للصلوات الآتية بل يتوضأ لها أيضا ما يحرم على الجنب حتى يغتسل تقدم في الفقرة ( 4 ) من هذا الفصل ان كل ما يوجب الغسل إذا حصل من الانسان حرم عليه مس كتابه المصحف الشريف تماما كما يحرم على من حصل منه ما يوجب الوضوء ، فيحرم على الجنب مس كتابة المصحف ولا يحرم عليه مس اسم الجلالة وصفاته في غير المصحف وأسماء الأنبياء والأئمة ( ع ) ويحرم على الجنب إضافة إلى مس كتابة المصحف أمور هي : 45 - أولا : قرائة آية السجدة من سور العزائم وهي ألم السجدة آية - 15 - وحم السجدة آية - 27 - والنجم آية - 63 - والعلق آية - 19 - 46 - وثانيا : التواجد في الحرمين الشريفين : المسجد الحرام ومسجد النبي ( ص ) فإنهما محرمان على الجنب ولا يسمح له بالمكث فيهما ولا بمجرد المرور والاجتياز أيضا

131

نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست