47 - ثالثا : التواجد في غير الحرمين من المساجد فإنه حرام على الجنب بكل اشكاله ويستثنى من ذلك حالتان : الأولى : أن يكون للمسجد بابان فيجتاز الجنب المسجد بأن يدخل من باب ويخرج من الباب الآخر مباشرة بدون مكث . الثانية : ان يدخل إلى المسجد لأخذ شئ فيه ، كما لو كان له متاع أو كتاب في المسجد فيدخل ويأخذه ويخرج بدون مكث . وبالمقارنة بين المحرمين الثاني والثالث يتضح ان استثناء هاتين الحالتين لا يشمل المسجد الحرام ومسجد الرسول ( ص ) ويختص بغيرهما من المساجد 48 - والعتبات المقدسة التي في وسطها القبر الشريف للمعصوم يجري عليها حكم المساجد من هذه الناحية دون الأروقة . 49 - والتحريم الذي ذكرناه على الجنب بالنسبة إلى المساجد يعم ويشمل مساجد الله بالكامل المعمور منها والمهجور والخراب أينما كان ويكون في شرق الأرض وغربها . 50 - إذا جهلنا وشككنا في أن هذا البناء أو هذا الموضع والمكان - مثلا - هل هو جزء من المسجد ، أو انه تابع له ووقف خاص به دون ان يشمله ويصدق عليه اسم المسجد فهل تجري عليه احكام المسجد ؟ الجواب : المتبع هنا عمل المسلمين من أهل البلد الذي فيه المسجد وسيرتهم فيما يفعلون فإن كانت على وفق احكام المسجد فهو كذلك والا فلا تجري احكام المسجد . 51 - إذا لم يكن الجنب قادرا على الطهارة من الجنابة فلا يستأجر