responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 132


47 - ثالثا : التواجد في غير الحرمين من المساجد فإنه حرام على الجنب بكل اشكاله ويستثنى من ذلك حالتان :
الأولى : أن يكون للمسجد بابان فيجتاز الجنب المسجد بأن يدخل من باب ويخرج من الباب الآخر مباشرة بدون مكث .
الثانية : ان يدخل إلى المسجد لأخذ شئ فيه ، كما لو كان له متاع أو كتاب في المسجد فيدخل ويأخذه ويخرج بدون مكث .
وبالمقارنة بين المحرمين الثاني والثالث يتضح ان استثناء هاتين الحالتين لا يشمل المسجد الحرام ومسجد الرسول ( ص ) ويختص بغيرهما من المساجد 48 - والعتبات المقدسة التي في وسطها القبر الشريف للمعصوم يجري عليها حكم المساجد من هذه الناحية دون الأروقة .
49 - والتحريم الذي ذكرناه على الجنب بالنسبة إلى المساجد يعم ويشمل مساجد الله بالكامل المعمور منها والمهجور والخراب أينما كان ويكون في شرق الأرض وغربها .
50 - إذا جهلنا وشككنا في أن هذا البناء أو هذا الموضع والمكان - مثلا - هل هو جزء من المسجد ، أو انه تابع له ووقف خاص به دون ان يشمله ويصدق عليه اسم المسجد فهل تجري عليه احكام المسجد ؟
الجواب : المتبع هنا عمل المسلمين من أهل البلد الذي فيه المسجد وسيرتهم فيما يفعلون فإن كانت على وفق احكام المسجد فهو كذلك والا فلا تجري احكام المسجد . 51 - إذا لم يكن الجنب قادرا على الطهارة من الجنابة فلا يستأجر

132

نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست