responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 127


وإذا كان قد حصل منه ما يوجب الجنابة اغتسل ولا وضوء عليه .
34 - وقد تسأل وتقول هذا كله عن مني الرجل فماذا عن المرأة ؟
والجواب : ان المرأة إذا خرج الماء منها بسبب حالة شهوة وتهيج جنسي وجب عليها ان تغتسل ، وتضيف إلى غسلها الوضوء إذا كان قد حصل لها ما يوجب الوضوء قبل خروج ذلك الماء أو بعده .
وإذا خرج الماء منها وهي في حالة شهوة وتهيج لم يجب عليها شئ حتى ولو كان في وقت مداعبة الزواج لها لم تتأثر بالمداعبة عاطفيا الجماع 35 - أشرنا فيما سبق إلى أن سبب الجنابة أمران : خروج المني والجماع وأيضا سبق الكلام عن السبب الأول والآن نشير إلى السبب الثاني ( اي الجماع ) ويتحقق بايلاج الحشفة في الفرج - قبل المرأة - ان كانت الحشفة سليمة ، أو بمقدارها من الذكر ان كانت مقطوعة حتى ولو لم ينزل المني فإذا تحقق الجماع بهذا المعنى وجب الغسل على الواطئ وعلى المرأة الموطوئة معا وكانا جنبين ، سواء كانا صغيرين أم كبيرين ، عاقلين أم مجنونين ، مختارين أم مضطرين .
36 - وهناك حالات أخرى يجب ان نعرف حكمها وهي كما يأتي :
1 - الايلاج في دبر امرأة أو ذكر ؟
2 - الايلاج في بهيمة ؟
3 - الايلاج في ميت ؟
4 - الايلاج ببعض الحشفة ؟
وفي الحالات يجب على المباشر المغسل ، ولكن لا يكتفي به إذا

127

نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست