وإذا كان قد حصل منه ما يوجب الجنابة اغتسل ولا وضوء عليه . 34 - وقد تسأل وتقول هذا كله عن مني الرجل فماذا عن المرأة ؟ والجواب : ان المرأة إذا خرج الماء منها بسبب حالة شهوة وتهيج جنسي وجب عليها ان تغتسل ، وتضيف إلى غسلها الوضوء إذا كان قد حصل لها ما يوجب الوضوء قبل خروج ذلك الماء أو بعده . وإذا خرج الماء منها وهي في حالة شهوة وتهيج لم يجب عليها شئ حتى ولو كان في وقت مداعبة الزواج لها لم تتأثر بالمداعبة عاطفيا الجماع 35 - أشرنا فيما سبق إلى أن سبب الجنابة أمران : خروج المني والجماع وأيضا سبق الكلام عن السبب الأول والآن نشير إلى السبب الثاني ( اي الجماع ) ويتحقق بايلاج الحشفة في الفرج - قبل المرأة - ان كانت الحشفة سليمة ، أو بمقدارها من الذكر ان كانت مقطوعة حتى ولو لم ينزل المني فإذا تحقق الجماع بهذا المعنى وجب الغسل على الواطئ وعلى المرأة الموطوئة معا وكانا جنبين ، سواء كانا صغيرين أم كبيرين ، عاقلين أم مجنونين ، مختارين أم مضطرين . 36 - وهناك حالات أخرى يجب ان نعرف حكمها وهي كما يأتي : 1 - الايلاج في دبر امرأة أو ذكر ؟ 2 - الايلاج في بهيمة ؟ 3 - الايلاج في ميت ؟ 4 - الايلاج ببعض الحشفة ؟ وفي الحالات يجب على المباشر المغسل ، ولكن لا يكتفي به إذا