31 - إذا علمنا بان هذا الخارج مني ألحقنا به احكامه كما عرفت . ولكن قد يخرج من الرجل ماء يشك في أنه : هل هو مني أو غير مني ؟ فماذا يصنع ؟ الجواب : لابد في هذا الفرض من اللجوء إلى ثلاثة أوصاف ، وهي الخروج مع اللذة ، والدفق ( اي الخروج بشدة ) وفتور الجسم ( اي حالة الاسترخاء ) عقيب خروجه ، فان اجتمعت هذه الأوصاف الثلاثة بالكامل في المشكوك كان حكمه حكم المني ، وإذا انتفى وصف واحد منها مع سلامة الجسم من المرض فلا يرتب عليه آثار المني . اما ماء المرض فلا يشترط - ليتعرف على أنه مني - الدفق ، بل يكفي للحكم عليه بأنه مني ان يجتمع فيه وصفان فقط : اللذة والفتور ، وإذا انتفى واحد منهما فلا يرتب عليه آثار المني . 32 - إذا خرج من الرجل مني ، واغتسل من الجنابة وبعد الغسل رأى رطوبة لا يعلم : هل هي من بقية المني السابق قد تخلفت في المجرى أو سائل طاهر كالوذي مثلا ، فهل يجب عليه أن يعيد الغسل ثانية ؟ الجواب : إذا كان قد بال قبل ان يغتسل فلا شئ عليه ، وإلا كانت الرطوبة يحكم المني مع بوله فلا شئ عليه . 33 - وإذا خرج منه ماء جديد وعلم بأنه بول أو مني ولم يستطع ان يميزه فماذا يصنع ؟ الجواب : إذا كان المكلف قبل قبل خروج هذا الماء منه متطهرا ولا وضوء عليه ولا غسل وجب عليه في هذا الفرض الوضوء والغسل معا . وإذا كان قد حصل منه ما يوجب الوضوء توضأ ولا غسل عليه .