responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 122


الكسير والجريح والمقروح ونشير هنا إلى غسل الجبيرة ضمن النقاط التالية أولا : في حالات وجود جرح وقرح ، يسمح للمكلف الذي حصل له موجب الغسل ان يغتسل ويكتفي بغسل أطراف الجرح والقرح كما يسمح له بان يتيم .
ثانيا : الكسير الذي شد العضو المريض بجبيرة يغتسل ويمسح على الجبيرة تماما كالمتوضئ الكسير .
ثالثا : الكسير الذي لم يضع جبيرة على محل الكسر يجب عليه التيمم ولا يكتفي منه بالغسل الناقص حول احكام الخلل في الغسل 23 - إذا حصل ما يوجب الغسل وشك المكلف في أنه هل اغتسل أو لا ؟ وجب عليه ان يغتسل ، ومن هذا القبيل من علم بأنه قد دخل الحمام بقصد الغسل من الجنابة أو غيرها ولكن بعد أن خرج منه بأمد حدث له الشك في أنه : هل اغتسل ، أم سها عنه فلم يغتسل أو انصرف عن الغسل لسبب كان قد فجأه عند الدخول إلى الحمام - مثلا - ففي مثل هذه الحالة يجب عليه ان يغتسل ، لأنه باق على حكم الجنب .
24 - وإذا اغتسل - أو اغتسلت - ثم علم بعد الانصراف أو في الأثناء انه لم يغسل على الترتيب المطلوب شرعا ، فلم يقدم الرأس والرقبة على الجسد بل غسلهما في ضمن الجسد ، بان صب الماء على بدنه كله بدون ملاحظة ذلك ، اكتفى بما وقع منه من غسل للرأس والرقبة ، ووجب عليه ان يعيد غسل جسده ( الجسد ما عدا الرأس والرقبة من البدن ) .
25 - وإذا اغتسل - على الرتيب - ثم علم الانصراف انه ترك

122

نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست