responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 121

إسم الكتاب : الفتاوى الواضحة ( عدد الصفحات : 606)


< فهرس الموضوعات > مسائل تتصل بشرط الإباحة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > غسل الجبيرة < / فهرس الموضوعات > على وجه الرجاء والاحتمال في أن وظيفته الاتمام ثم بعيد الغسل بنية الخروج عن العهدة شرعا ، وله أيضا ان يقطع الغسل ولا يتمه ويستأنف غسلا جديدا فان استأنفه بالارتماسي ساغ له أن ينوي بالغسل المستأنف الجنابة أو مس الميت أو كلا الامرين . وان استأنفه بالترتيب نوى الخروج عن العهدة شرعا .
مسائل تتصل بشرط الإباحة 19 - من اغتسل وعلى عورته ساتر أو على جزء اخر من بدنه وكان هذا الساتر مغضوبا - صح منه الغسل ما دام لا يحجب ولا يمنع من إسالة الماء على البشرة ( اي ظاهر الجلد ) ولكنه يأثم لمكان الغصب وفعله .
20 - ومن غصب وقودا أو موقدا كهربائيا مثلا وأحمى به ماء مباحا ، واغتسل به - صح غسله ، وان كان اثما لفعل الغصب .
21 - ومن اغتسل في إحدى الحمامات التجارية ، وكان من قصده منذ البداية أن لا يعطي العوض لصاحب الحمام ، أو يعطيه من مال حرام ، أو بعد حين دون ان يخبر صاحب الحمام بالتأجيل - فهل يصح منه الغسل أو يبطل ؟
الجواب : للصحة وجه وجيه ، ولكن الأولى استحبابا إعادة الغسل غسل الجبيرة 22 - في فصل الوضوء تكلمنا عن وضوء الجبيرة الذي يجب على

121

نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست