في إزالة البول أو الغائط ) ولا عما يلاقيه ، شريطة ان لا يتغير بالنجاسة لونه أو طعمه أو رائحته وأن لا تكون النجاسة قد تعدت السبيلين تعديا مخالفا للعادة وأن لا يحمل ماء الاستنجاء شيئا من النجاسة . وفي سائر الأحوال فان هذا الماء لا يزيل خبثا ولا يرفع حدثا . 121 - الاستبراء : يستحب للرجل أن يستبري من البول ، وهو ان يتحرى خروج ما يحتمل بقاؤه من البول في قصبة الذكر . وكيفية الاستبراء : ان يمسح الرجل بيده من المعقد إلى أصل القضيب ثلاث مرات ، ثم يضع إصبعه تحت الذكر وابهامه فوقه ويمسحه إلى رأس الحشفة ثلاث مرات ، ثم ينترها ثلاث مرات . 122 - أما فائدة ذلك فهي : ان المستبرئ إذا خرج من ذكره رطوبة يجهل حقيقتها وتردد أمرها بين البول أو المذي أو الوذي أو الودي - وهي رطوبات تقدم شرحها في بداية نواقض الوضوء - يحكم بطهارتها وانها لا توجب وضوء ولا تقضه ، خلافا لمن بال ولم يستبرء وتوضأ ثم خرجت منه هذه الرطوبة المشكوك في أمرها فإنها تعتبر حينئذ بولا منجسا للموضع وناقضا للوضوء .