114 - وإذا جهل مكان القبلة فعليه أن يبحث ويسأل يتفادى استقبالها واستدبارها ، وان يئس عن معرفتها ، وصعب عليه ان يصبر وينظر للضرر أو للحرج فلا اثم عليه أنى يتجه . 115 - ( الثالث ) إزالة النجاسة عن السبيلين وتطهيرهما . 116 - ويطهر مح البول بمجرد اتصاله وملاقاته للماء الكثير ، أما إذا كان الماء قليلا فيجب غسل المحل مرتين ولا يكفي غير الماء . 117 - اما محل الغائط فان تعدت النجاسة من المخرج إلى ما حوله تعين الغسل بالماء حتى ينقى المحل تماما كغيره من المتنجسات ، وان لم يتعد الغائط المخرج تخير المكلف في إزالة النجاسة بين الماء أو الأحجار والخرق ونحوها من أشياء . والماء أفضل والجمع بينه وبين الأحجار أكمل على حد تعبير الفقهاء عليهم الرحمة والرضوان . ولابد من الإشارة إلى أنه لو خرج مع الغائط شئ آخر من النجاسة كالدم وتنجس به المخرج أو ما حوله تعين التطهير بالماء وحده . 118 - إذا أراد ان يطهر موضع الغائط بالأحجار ونحوها فيجب ان تكن الأحجار وما إليها طاهرة ، وأن يكون المسح بثلاثة منها حتى ولو زالت النجاسة وتحقق النقاء بالواحد أو بالاثنين ، وإذا احتاجت الإزالة إلى أكثر من ثلاثة وجب الزائد حتى تزول النجاسة بالغا ما بلغ العدد . وإذا زالت عين النجاسة بالماء أو بالأحجار ولكن بقيت رائحتها أو لونها فلا باس . 119 - ولا يجوز قضاء الحاجة في ملك الآخرين الا باذن خاص أو عام ولو بطاهر الحال ، ولا يجوز التخلي في مرافق المدارس لغير طلبتها إذا ثبت انها مختصة بهم ولو باخبار متولي المدرسة أو سكنتها . 120 - لا يحب الاجتناب عن ماء الاستنجاء ( وهو الذي استعمل