responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 111

إسم الكتاب : الفتاوى الواضحة ( عدد الصفحات : 606)


114 - وإذا جهل مكان القبلة فعليه أن يبحث ويسأل يتفادى استقبالها واستدبارها ، وان يئس عن معرفتها ، وصعب عليه ان يصبر وينظر للضرر أو للحرج فلا اثم عليه أنى يتجه .
115 - ( الثالث ) إزالة النجاسة عن السبيلين وتطهيرهما .
116 - ويطهر مح البول بمجرد اتصاله وملاقاته للماء الكثير ، أما إذا كان الماء قليلا فيجب غسل المحل مرتين ولا يكفي غير الماء .
117 - اما محل الغائط فان تعدت النجاسة من المخرج إلى ما حوله تعين الغسل بالماء حتى ينقى المحل تماما كغيره من المتنجسات ، وان لم يتعد الغائط المخرج تخير المكلف في إزالة النجاسة بين الماء أو الأحجار والخرق ونحوها من أشياء . والماء أفضل والجمع بينه وبين الأحجار أكمل على حد تعبير الفقهاء عليهم الرحمة والرضوان .
ولابد من الإشارة إلى أنه لو خرج مع الغائط شئ آخر من النجاسة كالدم وتنجس به المخرج أو ما حوله تعين التطهير بالماء وحده .
118 - إذا أراد ان يطهر موضع الغائط بالأحجار ونحوها فيجب ان تكن الأحجار وما إليها طاهرة ، وأن يكون المسح بثلاثة منها حتى ولو زالت النجاسة وتحقق النقاء بالواحد أو بالاثنين ، وإذا احتاجت الإزالة إلى أكثر من ثلاثة وجب الزائد حتى تزول النجاسة بالغا ما بلغ العدد .
وإذا زالت عين النجاسة بالماء أو بالأحجار ولكن بقيت رائحتها أو لونها فلا باس .
119 - ولا يجوز قضاء الحاجة في ملك الآخرين الا باذن خاص أو عام ولو بطاهر الحال ، ولا يجوز التخلي في مرافق المدارس لغير طلبتها إذا ثبت انها مختصة بهم ولو باخبار متولي المدرسة أو سكنتها .
120 - لا يحب الاجتناب عن ماء الاستنجاء ( وهو الذي استعمل

111

نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست